وقال الدَّارقُطني: "حَفْص(1) هذا(2) مجهول"(3).
قال: "ورواه سُفيان بن حُسين(4)، عن الزُّهري، عن عَثَّامَة(5)(6) - أو أبي عَثَّامَة(7)(8) - عن رجل من قومه، عن أبي رافع، عن أبي بكر، والحديث غير ثابت عن أبي رافع"(9).

‌‌أثر عن الصِّديق في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
[38] قال الإمام محمد بن إدريس الشَّافِعِيُّ: "أخبرنا ابن أبي يحيى(10)، عن صالِح مولى التوأمة(11)، عن ابن عبَّاس، عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه: أَنه كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ"(12).--------------------------------------------
(1) زادت - هنا - في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 42) (1/ 54): (بن أبي حفص).
(2) زادت في الأصل، غير موجودة في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 42) (1/ 54).
(3) انظر: العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 42) (1/ 54)، حيث كلام الدارقطني.
(4) هو: أبو محمد سُفيان بن حُسين بن حَسن الواسطيّ، التَّابِعيُّ، الحافِظ، المُحدِّث، مُؤَدِّب المهديّ، مات عام 160 هـ، وقيل: في خلافة أبي جَعْفر سنة نيف وخمسين ومئة. تاريخ بغداد للخطيب البَغْداديُّ (7/ 224)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 438)، الوافي بالوفيات للصفدي (12/ 190).
(5) في الأصل: (ثمامة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 42) (1/ 54).
(6) ربما هو: عُثَّامَة بن قيس الأزدي، المُحدِّث، له صُحبة، وقيل اسمه: عَسَّامة، وقيل: عُثمان بن قيس البَجْلي. أسد الغابة لابن الأثير (3/ 310)، الإصابة لابن حجر (2/ 1233).
(7) في الأصل: (أبو ثُمامة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقطني (حديث رقم 42) (1/ 54).
(8) أبو عَثَّامَة هو: وَهْم. لم أقف على ترجمة له في المصادر التي بين يديّ.
(9) انظر: العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 42) (1/ 54)، حيث كلام الدارقطني.
(10) ابن أبي يحيى هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الَأسْلَمي، مولاهم، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، العالِم، المُحدِّث، المعروف بابن أبي يحيى، مات عام 184 هـ. تهذيب الكمال للمزّي (1/ 133)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 665).
(11) صالح مولى التوأمة هو: أبو محمد صالح بن أبي صالح نَبْهَان المدنيّ، مولى التوأمة بنت أُمَيَّة بن خَلَف الجُمحي، مات عام 125 هـ. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 382)، تهذيب الكمال للمزّي (3/ 438)، ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 302).
(12) وَرَد الحديث في مسند الشَّافِعيُّ - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (النهي عن بيع الحيوان =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)