في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فَنَكَحَها(1) عبد الرَّحْمن بن الزُّبير(2)، فاعترضَ(3) عنها، فلم يستطع أن يَغْشَاها(4)، ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكِحها - وهو زوجها الأول، الذي كان طلَّقها(5) - فبلغ(6) ذلك رسول(7) الله صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عن تزويجها، وقال: (لا تحلُّ حتى تذوقَ العُسَيْلَة(8) ")(9).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك، كتاب النكاح، باب (نكاح المحلل وما أشبه) (حديث رقم 1126) (ص: 300): (فنكحت).
(2) هو: عبد الرَّحْمن بن الزُّبير ابن باطا، وقيل: باطيا القُرَضي، المدنيُّ، الصَّحابي، من بني قُرَيضة، وقيل اسمه: عبد الرَّحْمن بن زيد بن أمية ابن الأوس، تزوج المرأة التي طلقها رفاعة القُرَضي. تهذيب الكمال للمزّي (4/ 399)، أسد الغابة لابن الأثير (3/ 213)، الإصابة لابن حجر (2/ 1160 - 1162).
(3) اعترض: من عرض، أي أصابه عارِضٌ من مرض أو غيره منعه عن إتيانها، والعرَض: من أحداث الدهر كالمرض ونحوه. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (عرض) (ص: 631 - 635)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عرض) (2/ 185).
(4) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (يمسها).
(5) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (طلبها).
(6) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (فذكر).
(7) كذا ي الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (الرسول).
(8) العُسَيلة: من عسل، وإنما أراد الجِماع، والعسَل في الأصل يُذكّر ويؤنث، وإنما صَغَّرهُ إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلُّ. معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (عسل) (ص: 646 - 647)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عسل) (2/ 207).
(9) أخرجه مالك في الموطأ - واللفظ له - كتاب النكاح، باب (نكاح المحلل وما أشبه) (حديث رقم 1126) (ص: 300)، وأخرج في مسند الشَّافِعِيُّ، كتاب الطلاق والرجعة (حديث رقم 1438) (2/ 1649) به، وأخرجه النَّسائي في سُننه كتاب الطلاق، باب (إحلال المطلقة ثلاثا أو النكاح الذي يحلها به) (حديث رقم 3416) (2/ 540) من طريق ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: (لا، حتى تذوق العسيلة)، وأخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب النكاح، باب (الرجل يطلق امرأته ثلاثً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أَتَرْجِعُ إلى الأول؟) (حديث رقم 1933) (ص: 286) من طريق ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: (لا حتى يذوق العسيلة)، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها) (حديث رقم 4905) (3/ 67)، ولفظه (لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الطلاق، باب (متى تحلّ المبتوتة) (4/ 343): "وقد رواه مالك في الموطأ مُرسلًا". انتهى.
(1) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك، كتاب النكاح، باب (نكاح المحلل وما أشبه) (حديث رقم 1126) (ص: 300): (فنكحت).
(2) هو: عبد الرَّحْمن بن الزُّبير ابن باطا، وقيل: باطيا القُرَضي، المدنيُّ، الصَّحابي، من بني قُرَيضة، وقيل اسمه: عبد الرَّحْمن بن زيد بن أمية ابن الأوس، تزوج المرأة التي طلقها رفاعة القُرَضي. تهذيب الكمال للمزّي (4/ 399)، أسد الغابة لابن الأثير (3/ 213)، الإصابة لابن حجر (2/ 1160 - 1162).
(3) اعترض: من عرض، أي أصابه عارِضٌ من مرض أو غيره منعه عن إتيانها، والعرَض: من أحداث الدهر كالمرض ونحوه. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (عرض) (ص: 631 - 635)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عرض) (2/ 185).
(4) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (يمسها).
(5) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (طلبها).
(6) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (فذكر).
(7) كذا ي الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1126) (ص: 300): (الرسول).
(8) العُسَيلة: من عسل، وإنما أراد الجِماع، والعسَل في الأصل يُذكّر ويؤنث، وإنما صَغَّرهُ إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلُّ. معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (عسل) (ص: 646 - 647)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عسل) (2/ 207).
(9) أخرجه مالك في الموطأ - واللفظ له - كتاب النكاح، باب (نكاح المحلل وما أشبه) (حديث رقم 1126) (ص: 300)، وأخرج في مسند الشَّافِعِيُّ، كتاب الطلاق والرجعة (حديث رقم 1438) (2/ 1649) به، وأخرجه النَّسائي في سُننه كتاب الطلاق، باب (إحلال المطلقة ثلاثا أو النكاح الذي يحلها به) (حديث رقم 3416) (2/ 540) من طريق ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: (لا، حتى تذوق العسيلة)، وأخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب النكاح، باب (الرجل يطلق امرأته ثلاثً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أَتَرْجِعُ إلى الأول؟) (حديث رقم 1933) (ص: 286) من طريق ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: (لا حتى يذوق العسيلة)، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها) (حديث رقم 4905) (3/ 67)، ولفظه (لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الطلاق، باب (متى تحلّ المبتوتة) (4/ 343): "وقد رواه مالك في الموطأ مُرسلًا". انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)