وهكذا الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين من غير وجه(1)، وفي بعضها: "طَلَّقَها آخر ثلاث تطليقات"(2).
والغَرَضُ هَاهُنا أنَّ عبد الرزاق رَوَاهُ في مُصنفه عن ابن جُرَيْج، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة، عن عائشة. الحديث، وزاد: "فقعدت، ثم جاءته(3) فأخبرته أن قد مسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، و(4) قال: (اللهم إن كان (إيمانها أن يجعلها)(5) لرفاعة(6)، فلا تُتِّم لها نكاحه مرة أخرى). ثم أتت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما فمنعاها"(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها) (حديث رقم 4905) (3/ 67)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وفي باب (من قال لامرأته: أنت عليّ حرام) (حديث رقم 4860) (ص: 52) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولفظه: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب (لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) (حديث رقم 111/ 1433) (ص: 567 - 568) من طريق الزُّهْري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وفي نفس الباب (حديث رقم 114/ 1433) (ص: 568)، ولفظه: (لا، حتى يذوق عسيلتها) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (من أجاز طلاق الثلاث) (حديث رقم 4857) (3/ 51) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب (لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) (حديث رقم 112/ 1433) (ص: 568)، و (حديث رقم 113/ 1433) (ص: 568) كليهما من طريق الزُّهْري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
(3) زادت - هنا - في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم (11133) (6/ 347): (بعد).
(4) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم 11133) (6/ 347): (ثم).
(5) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم 11133) (6/ 347): (إنما بها ليحلها).
(6) هو: رفاعة بن السموأل.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مُصنفه - واللفظ له - كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم 11133) (6/ 347).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)