نخلًا ولا تحرِقُهُ(1) ولا تَغْلُلْ(2)، ولا تَجْبُنَنَّ"(3). فيه انقطاع من هذا الوجه(4).
لكن رواه البَيهقي من حديث عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن أبي عِمران الجوني، عن أبي بكر الصديق(5)، وعن يونس، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيب: "أنَّ أبا بكر الصديق لما جهَّز جيوش الشَّام، خرج معهم ماشيا"(6). وذكر مثله.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 982) (ص: 253): (تفرقنه).
(2) تَغْلُل: من غلّ، وهو: الخيانة في المغْنَم، والسرقة من الغنيمة قبل القِسمة، والإغلال: الخيانة، أو السرقة الخفيّة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (غلّ) (ص: 668)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (غلل) (2/ 316).
(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - واللفظ - كتاب الجهاد، باب (النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) (حديث رقم 982) (ص:253)، وأخرجه البَيهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب السير، باب (ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما) (حديث رقم 18148) (9/ 152)، وأخرجه البغوي في شرح السنة - واللفظ له - كتاب السير والجهاد، باب (البيات) (حديث رقم 2690) (5/ 574)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب الجهاد، باب (عقر الشجر بأرض العدو) (حديث رقم 9375) (5/ 199) به، وأخرجه سَعيد بن منصور في سننه، باب (ما يؤمر به الجيش إذا خرجوا) (حديث رقم 2383) (2/ 148 - 149) من طريق عبد الله بن عبيدة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير، يزيد بن أبي سفيان (حديث رقم 607) (15/ 5141) به مختصرًا، وفي إسناد الإمام مالك: يحيى بن سَعيد الأَنْصارِيُّ التَّابِعِيُّ الثقة، لم يدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد وُلِدَ قبل عام 70 هـ في زمن ابن الزُّبير. تهذيب الكمال للمزّي (8/ 46)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 142) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(4) يوجد انقطاع بين يحيى بن سعيد الأنصاريُّ التَّابِعيُّ الثقة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو لم يدركه لأنه وُلِدَ قبل عام 70 هـ، في زمن ابن الزُّبير. ومات عام 143 هـ، وقيل: بعدها، وبين وفاتيهما بنحو مئة وخمسين عامًا. تهذيب الكمال للمزّي (8/ 46) سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 142) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(5) أخرجه البَيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (تحريم قتل ما له رَوْح إلا بأن يذبح فيؤكل) (حديث رقم 18132) (9/ 147).
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (حديث رقم 18125) (9/ 145).
لكن رواه البَيهقي من حديث عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن أبي عِمران الجوني، عن أبي بكر الصديق(5)، وعن يونس، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيب: "أنَّ أبا بكر الصديق لما جهَّز جيوش الشَّام، خرج معهم ماشيا"(6). وذكر مثله.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 982) (ص: 253): (تفرقنه).
(2) تَغْلُل: من غلّ، وهو: الخيانة في المغْنَم، والسرقة من الغنيمة قبل القِسمة، والإغلال: الخيانة، أو السرقة الخفيّة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (غلّ) (ص: 668)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (غلل) (2/ 316).
(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - واللفظ - كتاب الجهاد، باب (النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) (حديث رقم 982) (ص:253)، وأخرجه البَيهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب السير، باب (ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما) (حديث رقم 18148) (9/ 152)، وأخرجه البغوي في شرح السنة - واللفظ له - كتاب السير والجهاد، باب (البيات) (حديث رقم 2690) (5/ 574)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب الجهاد، باب (عقر الشجر بأرض العدو) (حديث رقم 9375) (5/ 199) به، وأخرجه سَعيد بن منصور في سننه، باب (ما يؤمر به الجيش إذا خرجوا) (حديث رقم 2383) (2/ 148 - 149) من طريق عبد الله بن عبيدة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير، يزيد بن أبي سفيان (حديث رقم 607) (15/ 5141) به مختصرًا، وفي إسناد الإمام مالك: يحيى بن سَعيد الأَنْصارِيُّ التَّابِعِيُّ الثقة، لم يدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد وُلِدَ قبل عام 70 هـ في زمن ابن الزُّبير. تهذيب الكمال للمزّي (8/ 46)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 142) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(4) يوجد انقطاع بين يحيى بن سعيد الأنصاريُّ التَّابِعيُّ الثقة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو لم يدركه لأنه وُلِدَ قبل عام 70 هـ، في زمن ابن الزُّبير. ومات عام 143 هـ، وقيل: بعدها، وبين وفاتيهما بنحو مئة وخمسين عامًا. تهذيب الكمال للمزّي (8/ 46) سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 142) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(5) أخرجه البَيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (تحريم قتل ما له رَوْح إلا بأن يذبح فيؤكل) (حديث رقم 18132) (9/ 147).
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (حديث رقم 18125) (9/ 145).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)