أعظم؛ والجمهور: يُقْتَل مطلقًا حَقٌّ، ولو أسلمَ عند ذلك(1)، وأحمد بن حنبل في المشهور والصحيح(2) عنه(3)(4).
وقد حكَى بعض الفُقهاء إجماع(5) الصَّحابة على ذلك(6).--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي، باب (في بيان ما هو حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص) (ص: 501 - 502)، وفي باب (الذمي يسب النَّبي صلى الله عليه وسلم صريحًا أو بتعريض أو يستخف بقدره) (ص: 529)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الحرابة، باب (في حكم المرتد) (2/ 724)، كتاب الشفا لليحصبي، باب (في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سبّ أو نقص من تعريض أو نصّ (ص: 355)، وباب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 377 - 381).
(2) في الأصل: (للصحيح)، وهو خطأ في الإملاء، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(3) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه.
(4) مشهور عن أحمد بن حنبل: أنّ الذمي يقتل، ولا تقبل توبته، وأخرج أحمد أحاديث عدّة تدلّ على ذلك منها: في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 54، 61) (1/ 89، 91)، وأخرجه أيضًا في مسنده، مسند أنس بن مالك (حديث رقم 13193) (20/ 419) من طريق هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعًا، وإسناده على شرط مسلم، وفي مسند أنس بن مالك أيضًا (حديث رقم 13026) (4/ 496 - 497) من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا، ولفظه: "أنّ يهوديًا مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السام عليكم، فردّ عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما قال: السام عليكم)، فأُخذ اليهودي فجيئ به فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ردوا عليهم ما قالوا) ". كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 377)
(5) الإجماع: في اللغة: العزم والاتفاق، وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه، وصورته هي: حصول مشاركة البعض للبعض، أي اتفاق المجتهدين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّة في الدين إذا كان صحيحًا. المغني للأسدآبادي (17/ 139 - 140)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 65 - 66).
(6) كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 379)
وقد حكَى بعض الفُقهاء إجماع(5) الصَّحابة على ذلك(6).--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي، باب (في بيان ما هو حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص) (ص: 501 - 502)، وفي باب (الذمي يسب النَّبي صلى الله عليه وسلم صريحًا أو بتعريض أو يستخف بقدره) (ص: 529)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الحرابة، باب (في حكم المرتد) (2/ 724)، كتاب الشفا لليحصبي، باب (في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سبّ أو نقص من تعريض أو نصّ (ص: 355)، وباب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 377 - 381).
(2) في الأصل: (للصحيح)، وهو خطأ في الإملاء، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(3) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه.
(4) مشهور عن أحمد بن حنبل: أنّ الذمي يقتل، ولا تقبل توبته، وأخرج أحمد أحاديث عدّة تدلّ على ذلك منها: في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 54، 61) (1/ 89، 91)، وأخرجه أيضًا في مسنده، مسند أنس بن مالك (حديث رقم 13193) (20/ 419) من طريق هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعًا، وإسناده على شرط مسلم، وفي مسند أنس بن مالك أيضًا (حديث رقم 13026) (4/ 496 - 497) من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا، ولفظه: "أنّ يهوديًا مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السام عليكم، فردّ عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما قال: السام عليكم)، فأُخذ اليهودي فجيئ به فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ردوا عليهم ما قالوا) ". كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 377)
(5) الإجماع: في اللغة: العزم والاتفاق، وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه، وصورته هي: حصول مشاركة البعض للبعض، أي اتفاق المجتهدين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّة في الدين إذا كان صحيحًا. المغني للأسدآبادي (17/ 139 - 140)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 65 - 66).
(6) كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: 379)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)