بكر الصديق: (أن رجلًا)(1) وَقَعَ(2) على جارية بِكْر(3)(4)، و(5) اعترف(6)، فأَمَرَ به [أبو بكر](7)، فَجُلِد(8)، ثم نَفَاهُ(9) إلى فَدَك"(10).
هذا إسنادٌ صحيحٌ، وكأنه كان غير مُحْصَنٍ(11).--------------------------------------------
(1) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم (1563) (ص: 462): (أتي برجل قد).
(2) وَقَع: من وقع، ووقع على جارية: أي جامَعها. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (وقع) (ص: 923)، لسان العرب لابن منظور، مادة (وقع) (8/ 405).
(3) البِكْر: من بكر، وهي: من النساء التي لم تُمسَسْ قَط. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (بكر) (ص: 107) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (بكر) (1/ 153).
(4) زادت - هنا - في موطأ مالك (حديث رقم 1563) (ص: 462): (فأحبلها).
(5) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1563) (ص: 462): (ثم).
(6) زادت - هنا في موطأ مالك (حديث رقم 1563) (ص: 462): (على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن).
(7) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من موطأ مالك (حديث رقم (1563) (ص: 462) لأن السياق يقتضيه.
(8) زادت - هنا - في موطأ مالك (حديث رقم 1563) (ص: 462): (الحدّ).
(9) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم 1563) (ص: 462): (نفي).
(10) أخرجه مالك بن أنس في الموطأ - واللفظ له - كتاب الحدود، باب (ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا) (حديث رقم 1563) (ص: 461 - 462)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه، كتاب الحدود، باب (في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا) (حديث رقم 12) (6/ 556) به، وأيضّا في كتاب النكاح، باب (في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخّص فيه) (حديث رقم 6) (3/ 360 - 361) به، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب الحدود، باب (ما جاء في نفي البكر) (حديث رقم (16975) (8/ 388) به، وأخرجه الدارقطني في العلل (حديث رقم 63) (1/ 72)، وقال: "وقول مالك هو الصواب". وذكره العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، فصل (فيما كان من ذلك عن النساء) (حديث رقم (1029) (1/ 318) به، وقال: "قال عبد العزيز النخشيبي: لا أظن صفية أدركت أبا بكر رضي الله عنه؛ فإن لم تكن أدركته فالحديث مُرسل". انتهى.
(11) لم يكن الرجلُ محصنًا، وقد ذُكر ذلك في الحديث السابق، وأقيم عليه حَدُّ الزاني غير المحصن، وهو: الجَلْدُ مئة جلدة، وتغريب عام. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (صفة النفي) (3/ 157)، الماوردي: أبو الحسَن عليّ بن محمد بن حبيب الماورديّ، الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ - 1994 م، كتاب الحدود، باب (حد الزنا والشهادة عليه) (17/ 18، 34)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب في أحكام الزنا، الباب الثاني (في أصناف الزناة وعقوباتهم)، حدّ البكر (2/ 686).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)