وقد رواه الهيثم بن كليب الشَّاشِي: "عن محمد بن عُبيد الله بن المنادي، حدثنا رَوْح بن عُبادة(1)، حدثنا حمَّاد، عن يوسف بن سَعد، عن الحارِث بن حاطِب: أنَّ رجلًا سَرَق على عهد (رسول الله)(2) صلى الله عليه وسلم(3) ". فقال مرتين: (اقتلوه). فقيل: (يُقتل؟)(4) إنما سرق! ". فقال: (فاقطعوا يده). فَقُطِع.
ثم سَرَقَ على عهد أبي بكر فقُطع، ثم سرق فقُطع، فقُطعت قَوَائمُهُ كلها، ثم سرَق الخامسة، فقال(5) أبو بكر رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلَم(6) بهذا حين (قال: "اقتلوه"، ثم دفعه)(7) إلى فِتْيَة من قُرَيْش ليقتلوه منهم--------------------------------------------
= رواه حماد بن سلمة عن يوسف بن سَعد، ولم يقل: يوسف بن سَعد، ولم يشك في الحارث بن حاطب". وأخرجه أبو، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب (السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا) (حديث رقم 17261) (8/ 474) به، وقال ابن حجر في بلوغ المرام، كتاب الحدود (حديث رقم 1063) (ص: 254): "أخرجه أبو داود، والنَّسائي، واسْتَنْكَرَهُ، وأَخْرَجَ من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشَّافِعِيُّ أن القتل في الخامسة منسوخ". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الحدود والديات، باب (فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه) (6/ 280): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة". انتهى.
(1) هو: أبو محمد رَوْح بن عُبادة بن العلاء القَيْسيُّ البَصْرِيُّ، الحافِظ، المُحدِّث، المفسّر، مات عام 205 هـ. الطبقات الكبرى لابن سَعد (7/ 217)، تهذيب الكمال للمزّي (2/ 493)، شذرات الذهب لابن العِماد (2/ 87).
(2) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي الأحاديث المختارة (حديث رقم 41) (1/ 128): (النبي).
(3) زادت - هنا - في الأحاديث المختارة (حديث رقم 41) (1/ 128): (فأتي به، فقالوا: إنه سرق).
(4) ما بين قوسين زيادة في الأصل، غير موجودة في الأحاديث المختارة (حديث رقم 41) (1/ 128).
(5) كذا في الأصل، وفي الأحاديث المختارة (حديث رقم (41) (1/ 128): (قال).
(6) كذا في الأصل، وفي الأحاديث المختارة (حديث رقم 41) (1/ 128): (يعلم).
(7) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي الأحاديث المختارة (حديث رقم 41) (1/ 128): (أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فدفعه). انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)