وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند الحارث(1) بن حاطِب رضي الله عنه(2)، واختاره الضياء المقدسي في كتابه(3)(4)، وسيأتي مثله في مسند جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم(5).
رواه أبو داود(6) والنَّسائي(7)، ففيه دلالة على أنَّ السارقَ يُقطَع في المرة الثَّالثة، وأن يُعَذَّر في الخامسة بما يراه الإمام(8)، والله أعلم.
أثر آخر
[83] قال الإمام مالك: "عن عبد الرَّحْمن بن القاسم، عن أبيه(9): أنَّ رجلًا--------------------------------------------
(1) وهو أيضًا: محمد بن حاطب. الأحاديث المختارة، محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم 40) (1/ 127)، حيث ذُكر الإسمين.
(2) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم 3276) (2/ 603).
(3) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة).
(4) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم 41) (1/ 128).
(5) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم 1756) (11/ 7037).
(6) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم 4410) (ص: 1005).
(7) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم 4980) (2/ 779).
(8) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (3/ 162)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (17/ 194 - 195)، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم 2596) (5/ 490)، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (2/ 713 - 714).
(9) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
رواه أبو داود(6) والنَّسائي(7)، ففيه دلالة على أنَّ السارقَ يُقطَع في المرة الثَّالثة، وأن يُعَذَّر في الخامسة بما يراه الإمام(8)، والله أعلم.
أثر آخر
[83] قال الإمام مالك: "عن عبد الرَّحْمن بن القاسم، عن أبيه(9): أنَّ رجلًا--------------------------------------------
(1) وهو أيضًا: محمد بن حاطب. الأحاديث المختارة، محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم 40) (1/ 127)، حيث ذُكر الإسمين.
(2) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم 3276) (2/ 603).
(3) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة).
(4) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم 41) (1/ 128).
(5) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم 1756) (11/ 7037).
(6) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم 4410) (ص: 1005).
(7) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم 4980) (2/ 779).
(8) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (3/ 162)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (17/ 194 - 195)، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم 2596) (5/ 490)، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (2/ 713 - 714).
(9) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)