وقال حُميد الطويل(1): "سمعتُ قتادة سَأل أنسًا"(2). فذكر عن أبي بكر نحوه.
وذَكَر الدَّارقُطني: "أنَّه رُوِيَ من أوجهٍ أُخَر عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍ"(3).
قال: "والأوائِلُ(4) أَصَحُّ"(5).--------------------------------------------
= الصواب". وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب اللقطة، باب (في كم تقطع يد السارق) (حديث رقم 18970) (10/ 236) من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك بنحوه، و (حديث رقم 18971) (10/ 237) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه كتاب الحدود، باب (في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم) (حديث رقم 9) (6/ 464) من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، ولفظه: أنّ رجلًا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع)، وفي نفس الباب (حديث رقم 8) (6/ 464) من طريق حميد عن أنس بن مالك بنحوه، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع) (أحاديث رقم 17183، 17185) (8/ 452 - 453) من طريق شعبة وسَعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وقال الدارقطني في العلل (حديث رقم 32) (1/ 45 - 46): والصَّحيح قول من قال: عن أنس عن أبي بكر، فِعْلَه، غير مرفوع". انتهى.
(1) هو: أبو عبيدة حُميد بن أبي حُميد الطَّويل، الخُزاعي، البَصْريُّ، ويقال: السُّلَمِيّ، ويقال: الدَّارميّ، المُحدِّث، التَّابِعيُّ، قيل: أنه من سَبِّي كابُل، مات عام 140 هـ، وقيل: في عام 142 هـ، أو عام 143 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (2/ 334)، الطبقات الكبرى لابن سَعد (7/ 187)، تهذيب الكمال للمزّي (2/ 300).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه، كتاب الحدود، باب (في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم) (حديث رقم 8) (6/ 464) من طريق حميد قال: (سُئل أنس في كم يقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه كتاب اللقطة، باب (في كم تقطع يد السارق) (حديث رقم (18970) (10/ 236) من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب (ما جاء عن الصحابة … فيما يجب به القطع) (حديث رقم 17181) (8/ 452) به، والعلل للدَّارقُطني (حديث رقم 32) (1/ 45)، حيث يوجد كلام حميد الطويل.
(3) انظر: العلل للدَّارقطني (حديث رقم 32) (1/ 46) حيث كلام الدارقطني عن الأوجه الأخرى للحديث.
(4) في الأصل: (الأوال)، وهو تصحيف والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه.
(5) بعد البحث لم أقف على هذه العبارة: (الأوائل أصح) عند الدارقطني في سُننه أو العلل، وقد قال الدارقطني في العلل (حديث رقم 32) (1/ 46): والصَّحيح قول من قال: عن أنس عن أبي بكر، فِعْلَه، غير مرفوع". انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)