حتى أَنزل الله كفَّارَةَ اليَمين(1)، وقال: "لا أحلِفُ على يمينٍ، فرأيتُ غيرها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكَفَّرْتُ عن يَميني"(2).
قال الدَّارقُطني: " (وهكذا رواه عن هشام بن عُرْوَة: جرير بن عبد الحميد، وسُفيان الثَّوري، وشَريك القاضي(3)، وأبو ضمرة أنس بن عِيَاض(4)، ومالك بن سُعَيْر(5)(6)،--------------------------------------------
(1) كفارة اليمين: الكَفَّارَة: هي ما يُكَفَّرُ أو يُغَطي به الإثم، ويستغفره الآثم: من صدقة وصوم، ونحو ذلك، وكفارة اليمين هي واجبة على من حَنَث، وكيفيتها بالتخيير في الابتداء بين أن يُطعم الحالف عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، وإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام، وأطلقت اليمين على الحِلْف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه. التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب الأيمان، باب (كفارة اليمين) (8/ 110 - 111)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الأيمان، باب (الإطعام في الكفارة) (19/ 353)، روضة الطالبين للنووي، كتاب الأيمان، باب (في كفارة الحلف) (8/ 20)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب الأيمان، باب (اليمين) (2/ 539)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 266).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - كتاب الأيمان والنذور، باب (قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ … }) (حديث رقم 6131) (3/ 355)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، باب (من حلف على يمين فرأى خيرًا منها) (حديث رقم 16038) (8/ 497) به، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب (شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين) (حديث رقم 19863) (10/ 60 - 61) به، وأخرجه أبو محمد الجوهري في (حديث الزهري) (3/ 257) به، وأخرجه الدارقطني في العلل (حديث رقم 57) (1/ 67)، وقال: "هو حديث يرويه هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر، حدّث به عنه: جرير بن عبد الحميد، وأبو ضمرة، وشريك، وابن هِشَام بن عُرْوَة، والقول قول جرير ومن تابعه". انتهى.
(3) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي.
(4) هو: أبو ضَمْرة أنس بن عِياض بن ضمرة اللَّيْثيّ، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، الإمام، المُحدِّث، مات عام 200 هـ، وقيل: عام 171 هـ، أو 172 هـ، أو 180 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (2/ 27)، تهذيب الكمال للمزّي (1/ 288)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 730).
(5) في الأصل: (سَعيد)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 57) (1/ 68).
(6) هو: أبو محمد مالك بن سُعَيْر بن الخِمْس، المُحدِّث، مات عام 198 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (7/ 191)، ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 426)، الوافي بالوفيات للصفدي (19/ 94).
قال الدَّارقُطني: " (وهكذا رواه عن هشام بن عُرْوَة: جرير بن عبد الحميد، وسُفيان الثَّوري، وشَريك القاضي(3)، وأبو ضمرة أنس بن عِيَاض(4)، ومالك بن سُعَيْر(5)(6)،--------------------------------------------
(1) كفارة اليمين: الكَفَّارَة: هي ما يُكَفَّرُ أو يُغَطي به الإثم، ويستغفره الآثم: من صدقة وصوم، ونحو ذلك، وكفارة اليمين هي واجبة على من حَنَث، وكيفيتها بالتخيير في الابتداء بين أن يُطعم الحالف عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، وإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام، وأطلقت اليمين على الحِلْف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه. التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب الأيمان، باب (كفارة اليمين) (8/ 110 - 111)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الأيمان، باب (الإطعام في الكفارة) (19/ 353)، روضة الطالبين للنووي، كتاب الأيمان، باب (في كفارة الحلف) (8/ 20)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب الأيمان، باب (اليمين) (2/ 539)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 266).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - كتاب الأيمان والنذور، باب (قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ … }) (حديث رقم 6131) (3/ 355)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، باب (من حلف على يمين فرأى خيرًا منها) (حديث رقم 16038) (8/ 497) به، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب (شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين) (حديث رقم 19863) (10/ 60 - 61) به، وأخرجه أبو محمد الجوهري في (حديث الزهري) (3/ 257) به، وأخرجه الدارقطني في العلل (حديث رقم 57) (1/ 67)، وقال: "هو حديث يرويه هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر، حدّث به عنه: جرير بن عبد الحميد، وأبو ضمرة، وشريك، وابن هِشَام بن عُرْوَة، والقول قول جرير ومن تابعه". انتهى.
(3) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي.
(4) هو: أبو ضَمْرة أنس بن عِياض بن ضمرة اللَّيْثيّ، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، الإمام، المُحدِّث، مات عام 200 هـ، وقيل: عام 171 هـ، أو 172 هـ، أو 180 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (2/ 27)، تهذيب الكمال للمزّي (1/ 288)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 730).
(5) في الأصل: (سَعيد)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 57) (1/ 68).
(6) هو: أبو محمد مالك بن سُعَيْر بن الخِمْس، المُحدِّث، مات عام 198 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (7/ 191)، ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 426)، الوافي بالوفيات للصفدي (19/ 94).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)