«ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر».
ويستدل لهذا القول بما ورد في السنة والآثار ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"(1)
وفي المسند: " من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة"(2)
وقوله: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(3)
وقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة "(4)
وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "(5).
وهذا القول قال به جملة من العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ومن النقول الواردة في ذلك:
قال أبو محمد بن حزم: "وقد جاء عن عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-أن من ترك صلاة فرض واحدةً متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد(6) "(7) أ. هـ.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (1/ 231) والترمذي (7/ 368 - تحفة) وابن ماجه (1079) عن بريدة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد (5/ 238) وابن ماجه (2/ 1339)، وأنظر: التلخيص الحبير (2/ 148).
(3) رواه مسلم (1/ 88). وقد ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله-الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص: 207) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.
(4) رواه مالك في الموطأ (1/ 39) وعبد الرزاق (3/ 125) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي، فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
(5) رواه الترمذي (7/ 370) وغيره.
(6) جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد (3/ 24) برقم (1041)، ولكن سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد.
(7) المحلى (2/ 242).
ويستدل لهذا القول بما ورد في السنة والآثار ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"(1)
وفي المسند: " من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة"(2)
وقوله: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(3)
وقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة "(4)
وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "(5).
وهذا القول قال به جملة من العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ومن النقول الواردة في ذلك:
قال أبو محمد بن حزم: "وقد جاء عن عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-أن من ترك صلاة فرض واحدةً متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد(6) "(7) أ. هـ.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (1/ 231) والترمذي (7/ 368 - تحفة) وابن ماجه (1079) عن بريدة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد (5/ 238) وابن ماجه (2/ 1339)، وأنظر: التلخيص الحبير (2/ 148).
(3) رواه مسلم (1/ 88). وقد ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله-الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص: 207) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.
(4) رواه مالك في الموطأ (1/ 39) وعبد الرزاق (3/ 125) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي، فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
(5) رواه الترمذي (7/ 370) وغيره.
(6) جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد (3/ 24) برقم (1041)، ولكن سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد.
(7) المحلى (2/ 242).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)