يَكْرَهُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّكُمْ غَيِّرُوا، وَإِيَّايَ وَالسَّوَادَ.
التخريج: أخرجه الطبراني(1)، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف(2)، قال الهيثمي: "وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن "(3)، وقال الألباني بعد إيراده لكلام الهيثمي: "وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد"(4).
قال النووي رحمه الله: "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا"(5).
وقال ابن القيم رحمه الله: " والصواب أن الأحاديث فِي هَذَا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ تغيير--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (1/ 51، 142).
(2) التقريب (3563).
(3) مجمع الزوائد (5/ 287، 8789).
(4) جلباب المرأة المسلمة ص 191.
(5) المنهاج (14/ 80).
التخريج: أخرجه الطبراني(1)، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف(2)، قال الهيثمي: "وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن "(3)، وقال الألباني بعد إيراده لكلام الهيثمي: "وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد"(4).
قال النووي رحمه الله: "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا"(5).
وقال ابن القيم رحمه الله: " والصواب أن الأحاديث فِي هَذَا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ تغيير--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (1/ 51، 142).
(2) التقريب (3563).
(3) مجمع الزوائد (5/ 287، 8789).
(4) جلباب المرأة المسلمة ص 191.
(5) المنهاج (14/ 80).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)