Arabic source text

📘 আল-আহাদিসুল ওয়ারিদাহ ফী যিকরি আহকামিশ শাইবি ওয়া বায়ানি ফাদলিহ (হুসাইন বিন গাজী আত-তুওয়াইজিরী)

📘 الأحاديث الواردة في ذكر أحكام الشيب وبيان فضله (حسين بن غازي التويجري)

📘 আল-আহাদিসুল ওয়ারিদাহ ফী যিকরি আহকামিশ শাইবি ওয়া বায়ানি ফাদলিহ (হুসাইন বিন গাজী আত-তুওয়াইজিরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الشيب. وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج(1).
* * *

9 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ غَيِّرُوا اللِّحَى".
التخريج: أخرجه البزار(2)، وابن عدي(3)، وفي إسناده رشدين بن كريب القرشي ضعيف(4)، وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد. "، وضعفه ابن القيسراني(5)، والهيثمي(6)، وابن حجر(7)، قلت: الأمر بتغيير الشيب ثابت بأحاديث الباب.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 278)، والنهاية في غريب الحديث (1/ 214)، والمنهاج (14/ 79).
(2) البحر الزخار (11/ 384، 5217)، وكشف الأستار (3/ 373، 2979).
(3) الكامل (4/ 66).
(4) التقريب (1943).
(5) ذخيرة الحفاظ (5/ 2620، 6102).
(6) مجمع الزوائد (5/ 286، 8782).
(7) مختصر زوائد البزار (1/ 604).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)

‌‌المطلب الخامس: أفضل ما يغير به الشيب:
10 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ".
أولًا: التخريج: أخرجه أبو داود(1)، والترمذي(2)، والنسائي(3)، وابن ماجه(4)، وإسناده صحيح، والحديث صححه الترمذي، والألباني(5).
ثانيًا: شرح ألفاظ الحديث:
قوله: (إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ): الحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب، وأن الصبغ غير مقصور عليهما، لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع(6).--------------------------------------------
(1) السنن (4/ 85، 4205).
(2) الجامع (4/ 232، 1735).
(3) السنن (2/ 515، 5093).
(4) السنن (2/ 1196، 3622).
(5) الصحيحة (1509).
(6) نيل الأوطار (1/ 155).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)

قوله: (الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ):
الحناء: شجر ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدانه له زهر أَبيض كالعناقيد يتخذ من ورقه خضاب أحمر(1).
والكتم بفتح الكاف والتاء مخففة هو نبات يشبه ورق الزيتون، يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة وهو غير الوسمة، وقيل: يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة(2).
* * *

‌‌المطلب السادس: النهي عن تغييير الشيب باللون الأسود:
11 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.
التخريج: أخرجه مسلم(3)، وقد وقع الاختلاف على أبي الزبير محمد بن--------------------------------------------
(1) المخصص (3/ 275)، والمعجم الوسيط (1/ 201).
(2) مشارق الأنوار (1/ 335)، وفتح الباري (10/ 355)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 309).
(3) الصحيح (3/ 1663، 2102).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

مسلم عن جابر به، في إثبات لفظة: " واجتنبوا السواد"، وعند تتبع مرويات هذا الحديث وجدت أن من روى عن أبي الزبير هذا الحديث تسعة من الرواة، وسأسوق مروياتهم مع الحكم عليها:

‌‌أولًا: من أثبتوا لفظة " وجنبوه السواد":
1 - ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم(1)، أخرجها مسلم.
2 - أيوب بن أبي تميمة السختياني(2)، أخرجها أبو عوانة(3)، والطبراني(4)، ورجالها إليه ثقات.
3 - ليث بن أبي سليم، أخرجها ابن ماجه(5)، وأحمد(6)، وليث صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك(7)، لكنه قد توبع كما تقدم.--------------------------------------------
(1) ثقة، كان يدلس ويرسل، التقريب (4193).
(2) ثقة ثبت حجة. التقريب (605).
(3) المستخرج (5/ 272، 8710).
(4) المعجم الكبير (9/ 41، 8326).
(5) السنن (2/ 1197، 3624).
(6) المسند (22/ 294، 14402).
(7) التقريب (5685).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)

4 - مطر بن طهمان الورّاق أخرجها الطبراني(1)، ومترصدوك كثير الخطأ(2)، لكن الراوي عنه داود بن الزبرقان متروك(3).
5 - أجلح بن عبد الله الكندي(4)، أخرجها أبو يعلى(5)، وفي إسناده شريك ابن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة(6).
6 - المغيرة بن مسلم المدائني(7)، أخرجها ابن جرير(8)، وأبو القاسم بن بشران(9)، وإسنادها إليه رجاله ثقات.

‌‌ثانيًا: من لم يذكروا لفظة" وجنبوه السواد":--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (9/ 41، 8325).
(2) التقريب (6699).
(3) التقريب (1785).
(4) صدوق. التقريب (285).
(5) المسند (3/ 352، 1819).
(6) التقريب (2787).
(7) صدوق، التقريب (6850)، جاء في مطبوع الأمالي حيوة، وهو خطأ، وانظر: تهذيب الكمال (28/ 395).
(8) تهذيب الآثار (906).
(9) الأمالي (947).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)

1 - عزرة بن ثابت الأنصاري(1)، أخرجها النسائي(2)، والحاكم(3)، وإسنادها إليه رجالهم ثقات.
2 - محمد بن إسحاق بن يسار القرشي، أخرجها ابن عساكر(4)، وإسنادها إليه فيه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي مدلس(5)، وابن إسحاق صدوق يدلس(6)، وقد توبع كما تقدم.

‌‌ثالثًا: من جاء عنه الوجهان:
1 - أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي(7)، اختلف عليه فيها على وجهين، الوجه الأول: من لم يذكر لفظة: وجنبوه السواد"، وهم: يحيى بن يحيى(8)، وعمرو بن خالد الحنظلي(9)، والحسن بن موسى--------------------------------------------
(1) ثقة. التقريب (4575).
(2) السنن (8/ 569، 5257).
(3) المستدرك (3/ 245، 5069).
(4) تاريخ دمشق (34/ 241).
(5) تعريف أهل التقديس ص 44، الطبقة الثالثة.
(6) التقريب (5725)، وتعريف أهل التقديس ص 51، الطبقة الرابعة.
(7) ثقة، ثبت. التقريب (2042).
(8) صحيح مسلم (3/ 1663، 2102).
(9) المعجم الكبير (9/ 30، 8327).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

الأشيب، وأحمد بن عبد الملك الحراني(1).
والوجه الثاني: من ذكر لفظة" وجنبوه السواد" وهو إبراهيم بن إسحاق بن مهران(2)، ولو طبقنا قواعد ترجيح الروايات لقلنا بأن رواية الأكثر والأوثق هي الأرجح، وهم الذين لم يذكروا لفظة "وجنبوه السواد" عن شيخهم أبي خيثمة، لكن هذه القاعدة ستلزمنا بترجيح رواية الأكثر والأوثق عن أبي الزبير وهم الذين أثبتوا لفظة وجنبوه السواد، والخلاصة أن الكفتين متعادلتان ففي كل مجموعة رواة ثقات فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، ومما يزيد الأمر إشكالًا هو ما جاء عند أحمد(3)، بلفظ: "قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَقَالَ جَنِّبُوهُ السَّوَادَ؟ قَالَ: لَا، بينما جاء عند أبي داود الطيالسي(4) أنَّ أبا خيثمة زهير بن معاوية سأل أبا الزبير أَحَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي قُحَافَةَ: «غَيِّرُوا، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» فَقَالَ: لَا، فنفى التغيير بأكمله، وبهذا يتبين لنا جليًّا أن الإشكال من--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد عنهما في المسند (23/ 11، 14641).
(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 1036).
(3) المسند (23/ 11، 14641).
(4) المسند (3/ 310، 1860).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

أبي الزبير نفسه، فتارة يثبتها، وأخرى ينفيها، فنحتاج إلى مرجحٍ خارجي، وذلك من خلال النظر في الأحاديث الأخرى وسأذكرها تِبَاعًا، والتي ترجح صحة لفظ (وجنبوه السواد)، والله أعلم بالصواب(1).
* * *

12 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
أولًا: التخريج: أخرجه أبو داود(2)، والنسائي(3)، وأحمد(4) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الجزري، عن عبد الكريم بن مالك الجزري(5)،--------------------------------------------
(1) وللتوسع في ذكر الشواهد وتخريجها، ومناقشة الأدلة، وذكر الآثار عن الصحابة والحكم عليها، يراجع: تحريم الخضاب بالسواد للشيخ مقبل بن هادي، وموسوعة أحكام الطهارة للدبيان (3/ 411 وما بعدها)، وكتاب تجلية المراد في اجتناب خضب الشيب بالسواد للبهلال.
(2) السنن (4/ 87، 4212) عن أبي توبة.
(3) السنن (8/ 514، 5090) عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي.
(4) المسند (4/ 276، 2470) عن أحمد بن عبد الملك، وحسين بن محمد المروذي.
(5) أخطأ ابن الجوزي رحمه الله فظنه ابن أبي المخارق فضعف الحديث بسببه وأودعه كتابه الموضوعات (3/ 55)، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في القول المسدد 39 بقوله: "وأخطأ في ذلك فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وإسناده صحيح، وقد اختلف على عبيد الله بن عمرو في رفعه، ووقفه، فالأكثر على رفعه(1)، ومنهم: أبو توبة الربيع بن نافع، وعبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، وحسين بن محمد المروزي، وأحمد بن عبد الملك، وخالفهم عبد الجبار بن عاصم الرقي فرواه عنه موقوفًا(2)، والقول قول الأكثر والأوثق، ولو صح الموقوف فله حكم الرفع، فمثله لا يقال بالرأي كما قال ابن حجر(3)، و الحديث جوَّده العراقي(4)، والهيثمي(5)، وقوَّاه ابن حجر، وصححه الألباني(6).--------------------------------------------
(1) توسع صاحب أنيس الساري (9/ 6762) في تعدادهم، وأوصلهم إلى أحد عشر راويًا.
(2) ناسخ الحديث لابن شاهين (618).
(3) فتح الباري (6/ 499).
(4) المغني عن حمل الأسفار (4).
(5) مجمع الزوائد (5/ 288، 8793).
(6) صحيح الترغيب (2/ 483، 2097)، وتمام المنة ص 85.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

ثانيًا: شرح ألفاظ الحديث:
قوله: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ): يختضبون: أي يغيرون لون شعرهم، والمقصود يغيرون الشيب بالسواد(1).
قوله: (كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ): الحواصل: الصدور، وإن كانت الحوصلة المعِدة، ومعناه كحواصل الحمام في الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمام ليست بسود(2).
قوله: (لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ): لا يريحون: أي لا يشمون ولا يجدون رائحة الجنة، والمراد به التهديد، أو محمول على المستحل، أو مقيد بما قبل دخول الجنة من القبر، أو الموقف أو النار(3).
* * *

13 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ، فَرَآهُمْ بِيضَ اللِّحَى، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ؟ " فَقِيلَ: إِنَّهُمْ--------------------------------------------
(1) لسان العرب (1/ 357)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2933، 4452).
(2) شرح المشكاة (9/ 2933، 4452).
(3) عون المعبود (11/ 178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

يَكْرَهُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّكُمْ غَيِّرُوا، وَإِيَّايَ وَالسَّوَادَ.
التخريج: أخرجه الطبراني(1)، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف(2)، قال الهيثمي: "وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن "(3)، وقال الألباني بعد إيراده لكلام الهيثمي: "وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد"(4).
قال النووي رحمه الله: "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا"(5).
وقال ابن القيم رحمه الله: " والصواب أن الأحاديث فِي هَذَا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ تغيير--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (1/ 51، 142).
(2) التقريب (3563).
(3) مجمع الزوائد (5/ 287، 8789).
(4) جلباب المرأة المسلمة ص 191.
(5) المنهاج (14/ 80).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد، والذي أذن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد، كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم، قَالَ الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: دخلت أنا، وأخي رافع عَلَى عمر ابن الخطّاب رضي الله عنه، وأنا مخضوبٌ بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فَقَالَ عمر رضي الله عنه: هَذَا خضاب الإسلام، وَقَالَ لأخي: هَذَا خضاب الإيمان، وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة منْ أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لما تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قَالَ: إي والله. وهذه المسألة منْ المسائل التي حلف عليها، وَقَدْ جمعها أبو الحسن(1)، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة، ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر(2)، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها منْ خالفها"(3).--------------------------------------------
(1) المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد لأبي الحسين بن أبي يعلى ص 32.
(2) وهذا الذي توصل إليه الشيخ البهلال جزاه الله خيرًا في تخريجه لهذه الآثار في كتابه تجلية المراد في اجتناب خضب الشيب بالسواد.
(3) تهذيب سنن أبي داود (3/ 1943).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

‌‌الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:
• للمسلم بكل شيبة نورًا يوم القيامة.
• يكتب له بكل شيبة حسنة، ويحط عنه بها خطيئة.
• النهي عن نتف الشيب.
• مشروعية إكرام وتقدير ذي الشيبة المسلم.
• الترغيب بصبغ الشيب ومخالفة أهل الكتاب فهم لا يصبغونه.
• أفضل ما يغير به الشيب الحناء والكتم.
• النهي عن تغيير الشيب بالسواد.
• كثرة من يغير بالسواد في آخر الزمان.
واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

لكاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)