553 - (ق): أبو بكرة، وجرير، وابن عمر رضي الله عنهم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». [أبو بكرة: خ: 1654، م: 65، ابن عمر: خ: 121، م: 66، م: 1679، جرير: 1679/ خ: 4141].
554 - (ق): أنس رضي الله عنه: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فتقول: قط قط، وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض». [خ: 4567، م: 2848](1).
555 - (م): جابر رضي الله عنه: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة». [م: 156].
556 - (ق): أنس رضي الله عنه: «لا تزرموه دعوه». [خ: 5679، م: 284](2). يعني: الأعرابي الذي بال في المسجد.
557 - (م): زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم». [م: 2142].
558 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا أمن أن يناله العدو». [م: 1869].
559 - (ق): عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «لا تسأل الإمارة، فإنك--------------------------------------------
(1) يزوى: أي: يضم ويجمع من غاية الامتلاء. وهذا من المتشابه ومذهب السلف فيه: الإيمان والتسليم والإمرار كما جاء دون تأويل.
(2) أي: لا تقطعوه دعوه حتى يفرغ عن بوله.
554 - (ق): أنس رضي الله عنه: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فتقول: قط قط، وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض». [خ: 4567، م: 2848](1).
555 - (م): جابر رضي الله عنه: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة». [م: 156].
556 - (ق): أنس رضي الله عنه: «لا تزرموه دعوه». [خ: 5679، م: 284](2). يعني: الأعرابي الذي بال في المسجد.
557 - (م): زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم». [م: 2142].
558 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا أمن أن يناله العدو». [م: 1869].
559 - (ق): عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «لا تسأل الإمارة، فإنك--------------------------------------------
(1) يزوى: أي: يضم ويجمع من غاية الامتلاء. وهذا من المتشابه ومذهب السلف فيه: الإيمان والتسليم والإمرار كما جاء دون تأويل.
(2) أي: لا تقطعوه دعوه حتى يفرغ عن بوله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)