إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها». [خ: 6248، م: 1652].

560 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها». [خ: 2033(1)].

561 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها». [م: 1478](2). يعني: باختيار عائشة إياه.

562 - (خ)(3): عائشة رضي الله عنها: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». [خ: 6151].

563 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه». [م: 2540].

564 - (م): سمرة بن جندب رضي الله عنه: «لا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا» إنما هن أربع فلا تزيدن علي. [م: 2136](4).

565 - (ق): عمر رضي الله عنه: «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه--------------------------------------------
(1) يعني: لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة.
(2) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(3) في (هـ): «ق».
(4) إنما هن أربع فلا تزيدن علي: هذا من كلام الراوي؛ أي: لا تنقلوا عني غير الأربع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)