بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قينه». [خ: 1419، م: 1620]. قاله له حين حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأراد أن يشتريه.
566 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى». [خ: 1132، م: 1397].
567 - (م): أبو برزة رضي الله عنه: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة». [م: 2596].
568 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس». [م: 2113].
569 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: {آمنا بالله وما أنزل إلينا} [البقرة: 136] الآية». [خ: 2538].
570 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر». [خ: 2041](1).
571 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسببه من غير(2) أمره فإن نصف أجره له». [م: 1026](3).--------------------------------------------
(1) ولا تصروا: من التصرية، وهي الجمع، ومعناها: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. بخير النظرين: يختار أنفع الرأيين له.
(2) في (هـ): «بغير».
(3) ولا تأذن في بيته: لا يحل لامرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها، وهذا محمول على ما لم تعلم الزوجة رضاء الزوج به، فإن علمت جاز إذنها به.
566 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى». [خ: 1132، م: 1397].
567 - (م): أبو برزة رضي الله عنه: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة». [م: 2596].
568 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس». [م: 2113].
569 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: {آمنا بالله وما أنزل إلينا} [البقرة: 136] الآية». [خ: 2538].
570 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر». [خ: 2041](1).
571 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسببه من غير(2) أمره فإن نصف أجره له». [م: 1026](3).--------------------------------------------
(1) ولا تصروا: من التصرية، وهي الجمع، ومعناها: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. بخير النظرين: يختار أنفع الرأيين له.
(2) في (هـ): «بغير».
(3) ولا تأذن في بيته: لا يحل لامرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها، وهذا محمول على ما لم تعلم الزوجة رضاء الزوج به، فإن علمت جاز إذنها به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)