تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». [خ: 4843، م: 1419].

619 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة». [م: 1408].

620 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». [م: 1408].

621 - (ق): أبو سعيد رضي الله عنه: «لا تواصلوا». (خ): «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر». [خ: 1862](1).

622 - (ق): أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك». [خ: 1366/ 1367، م: 1029](2).

623 - (م): جبير بن مطعم رضي الله عنه: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». [م: 2530](3).

624 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «لا شغار في الإسلام». [م: 1415](4).--------------------------------------------
(1) قلت: الحديث تفرد به البخاري.
(2) ارضخي: أي: أعطي شيئا ولو كان يسيرا. لا توكي: يعني: لا تدخري ما في يدك. فيوكي الله عليك: أي: يقطع بركة الرزق عنك.
(3) الحلف: المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد. وأيما حلف كان في الجاهلية: أي ما كان من معاهدة على خير وبر وصلة أيده الإسلام وحافظ عليه وزاده تأكيدا.
(4) الشغار: اسم نكاح معروف في الجاهلية، صورته أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)