720 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هكذا» ومد إصبعيه السبابتين. [خ: 596، م: 1093](1).

721 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم». [خ: 6280، م: 2632](2).

722 - (م): جابر رضي الله عنه: «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله». [م: 2877].

723 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا». [م: 2597](3).

724 - (ق): عقبة بن عامر رضي الله عنه: «لا ينبغي هذا للمتقين». [خ: 368، م: 2075]. قاله عند نزعه فروج حرير لبسه(4).

725 - (خ): ابن عباس رضي الله عنه: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». [م: 1327](5).--------------------------------------------
(1) يقول هكذا يظهر هكذا. وأشار بيده إلى السماء وإلى الأرض إيضاحا بأن البياض المستطيل ليس من الفجر، وإنما الفجر الصادق هو البياض المنتشر.
(2) تحلة القسم: أي: يرد على النار ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71].
(3) للصديق: للمبالغة في الصدق والمراد به المؤمن.
(4) الفروج: القباء الذي فيه شق من خلفه.
(5) قلت: الحديث رواه مسلم لا البخاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)