26 - (ق): عائشة(1) رضي الله عنها: «من أسلم في ثمر، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». [خ: 2125، م: 1604](2).

27 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه». [م: 2616](3).

28 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله». [م: 1528](4).

29 - (ق)(5): ابن مسعود رضي الله عنه: «من اشترى محفلة، فردها فليرد معها صاعا». [خ: 2042 موقوفا](6).--------------------------------------------
(1) قلت: روياه عن ابن عباس لا عن عائشة رضي الله عنهما.
(2) أسلم: أي: عقد عقد السلم، وهو على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
(3) قلت: لم أجد هذا اللفظ عند البخاري، وإنما رواه (6661) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار». وهو في مسلم كذلك (2617). بحديدة: أي: بما هو آلة القتل.
(4) يكتاله: أي: من اشترى طعاما مكايلة فلا يبعه حتى يكتاله، وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة؛ لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل، وفهم من قيد الاشتراء أنه لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما جاز له أن يبيعه قبل الكيل.
(5) قلت: هو مما انفرد به البخاري.
(6) قلت: هو موقوف على ابن مسعود.
محفلة: اسم مفعول من التحفيل، وهو التجميع، وهي التي لم يحلبها صاحبها أياما ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري.
صاعا من تمر أو غالب قوت البلد، وهو في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء، فإنه ملك البائع، وأما الذي حدث بعد الشراء فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)