30 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصا أميري فقد عصاني». [م: 1835](1).
31 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». [م: 2158].
32 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار». [خ: 6337، م: 1509](2).
33 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه». [خ: 2390، م: 1503](3).
34 - (ق): ابن عمر رضي الله عنهما: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا». [خ: 2385، م: 1501](4).--------------------------------------------
(1) فقد أطاع الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله ونهى.
(2) واللفظ لمسلم. والرقبة: مؤخر أصل العنق، يعبر بها عن كل الذات. الإرب: العضو.
(3) واللفظ لمسلم.
الشقص: النصيب. استسعي غير مشقوق عليه استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه، وهو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. وغير مشقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته.
(4) واللفظ لمسلم. قوم عليه: أي العبد على من أعتقه. لا وكس ولا شطط: أي: لا ينقص ولا يزاد من قيمته الثابتة. والضمير في (عليه) وفي (كان) عائد إلى (من).
31 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». [م: 2158].
32 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار». [خ: 6337، م: 1509](2).
33 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه». [خ: 2390، م: 1503](3).
34 - (ق): ابن عمر رضي الله عنهما: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا». [خ: 2385، م: 1501](4).--------------------------------------------
(1) فقد أطاع الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله ونهى.
(2) واللفظ لمسلم. والرقبة: مؤخر أصل العنق، يعبر بها عن كل الذات. الإرب: العضو.
(3) واللفظ لمسلم.
الشقص: النصيب. استسعي غير مشقوق عليه استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه، وهو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. وغير مشقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته.
(4) واللفظ لمسلم. قوم عليه: أي العبد على من أعتقه. لا وكس ولا شطط: أي: لا ينقص ولا يزاد من قيمته الثابتة. والضمير في (عليه) وفي (كان) عائد إلى (من).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)