282 - (33) / حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الصقرِ: حدثنا محمدُ بنُ مُصفَّى: حدثنا سُويدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن عُبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «كُلُّ مالٍ وإن كانَ تحتَ سبعِ أرَضينَ يُؤدَّى زكاتُه فليسَ بكنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا يُؤدَّى زكاتُه وإن كانَ ظاهراً فهو كنزٌ»(1).
283 - (34) حدثنا أحمدُ بنُ يحيى: حدثنا سعيدُ بنُ سليمانَ، عن إسحاقَ بنِ يحيى بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ قال: حدثني المسيبُ بنُ رافعٍ ومعبدُ بنُ خالدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ الخَطْميِّ -وكانَ أميراً على الكوفةِ- قالَ:
أتَينا قيسَ بنَ سعدٍ في بيتِه فأذنَ بالصلاةِ، فقُلنا لقيسٍ: قُم فصَلِّ بِنا، قالَ: لم أكُنْ لأُصلِّيَ بقومٍ لستُ عَليهم أميراً، فقالَ رَجلٌ ليسَ بدُونِه يُقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ حنظلةَ بنِ الغَسيلِ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرَّجلَ أحقُّ بصَدرِ دابتِهِ، وصدرِ فِراشِه، وأَن يُؤمَّ في رَحْلِهِ».
فقالَ قيسُ بنُ سعدٍ لمَولىً له: قُم فصَلِّ بهم(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8279)، وابن عدي في «الكامل» (8748)، والبيهقي (4/ 82) من طريق سويد بن عبد العزيز به.
وقال الألباني في «الضعيفة» (5184): وهو لين الحديث، وقد خالفه جماعة من الثقات فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر .. .
(2) أخرجه الدارمي (2708)، والبزار (3380)، والطبراني في «الأوسط» (913)، والبيهقي (3/ 125) من طريق إسحاق بن يحيى به.
وقال في «المجمع» (2/ 65) بعد أن زاد نسبته للطبراني في «الكبير»: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان.
وضعف الألباني إسناده في الصحيحة (1595) وقواه بغيره.
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «كُلُّ مالٍ وإن كانَ تحتَ سبعِ أرَضينَ يُؤدَّى زكاتُه فليسَ بكنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا يُؤدَّى زكاتُه وإن كانَ ظاهراً فهو كنزٌ»(1).
283 - (34) حدثنا أحمدُ بنُ يحيى: حدثنا سعيدُ بنُ سليمانَ، عن إسحاقَ بنِ يحيى بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ قال: حدثني المسيبُ بنُ رافعٍ ومعبدُ بنُ خالدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ الخَطْميِّ -وكانَ أميراً على الكوفةِ- قالَ:
أتَينا قيسَ بنَ سعدٍ في بيتِه فأذنَ بالصلاةِ، فقُلنا لقيسٍ: قُم فصَلِّ بِنا، قالَ: لم أكُنْ لأُصلِّيَ بقومٍ لستُ عَليهم أميراً، فقالَ رَجلٌ ليسَ بدُونِه يُقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ حنظلةَ بنِ الغَسيلِ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرَّجلَ أحقُّ بصَدرِ دابتِهِ، وصدرِ فِراشِه، وأَن يُؤمَّ في رَحْلِهِ».
فقالَ قيسُ بنُ سعدٍ لمَولىً له: قُم فصَلِّ بهم(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8279)، وابن عدي في «الكامل» (8748)، والبيهقي (4/ 82) من طريق سويد بن عبد العزيز به.
وقال الألباني في «الضعيفة» (5184): وهو لين الحديث، وقد خالفه جماعة من الثقات فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر .. .
(2) أخرجه الدارمي (2708)، والبزار (3380)، والطبراني في «الأوسط» (913)، والبيهقي (3/ 125) من طريق إسحاق بن يحيى به.
وقال في «المجمع» (2/ 65) بعد أن زاد نسبته للطبراني في «الكبير»: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان.
وضعف الألباني إسناده في الصحيحة (1595) وقواه بغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)