لوَقتِها كانَت لكَ نافلةً، وإلا كُنتَ قَد أحرَزْتَ صَلاتَكَ»(1).

312 - (10) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجيُّ: حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ: حدثني(2) المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى(3)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، أو تأذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه، وما أنفقَتْ مِن نَفقةٍ مِن غيرِ أمرِهِ فإنَّها تُؤدِّي إليه شَطرَه»(4).

313 - (11) حدثنا محمدُ بنُ أيوبَ [بنِ يحيى](5) الرَّازي: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ(6): أخبرنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ قالَ:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (648) من طريق جعفر بن سليمان به.
(2) في (ش): حدثنا. وفي (ك): أخبرنا.
(3) زاد في (ك): عن موسى [بن عقبة].
وما أراه إلا تصحيفاً أو وهماً، فالحديث معروف من رواية أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. والله أعلم.
(4) أخرجه ابن عساكر (51/ 204) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (2932)، وأحمد (2/ 245، 444، 476، 500)، والدارمي (1762)، وابن حبان (3573)، والحاكم (4/ 173) من طريق أبي الزناد به مختصراً بذكر الصوم.
وعلقه البخاري بعد الحديث (5195) الذي أخرجه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ المصنف، فقال: ورواه أبو الزناد، أيضاً عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.
(5) من (ك).
(6) مكانها في (ك) بياض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)