381 - (16) حدثنا يوسفُ قالَ: حدثنا قَبيصةُ بنُ عقبةَ قالَ: حدثنا سفيانُ، عن ربيعةَ الرَّأيِ، عن حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيِّ قالَ:
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِرى الأرضِ البيضاءِ بالذَّهبِ والفضةِ؟ فقالَ: حلالٌ لا بأسَ به، إنما نُهيَ عن الإِرْماثِ(1).
382 - (17) قالَ: حدثنا يوسفُ بنُ موسى قالَ: حدثنا عُبيدُ اللهِ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (14452)، وأبو عوانة (5167)، والطبراني (4331)، والسرقسطي في «غريب الحديث» (394) من طريق سفيان الثوري بهذا اللفظ.
ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (3931)، وابن أبي شيبة (22431).
وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات». أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (2/ 261): هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم.
قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك». وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (2332) (2346) (2722)، و «صحيح مسلم» (3/ 1183).
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِرى الأرضِ البيضاءِ بالذَّهبِ والفضةِ؟ فقالَ: حلالٌ لا بأسَ به، إنما نُهيَ عن الإِرْماثِ(1).
382 - (17) قالَ: حدثنا يوسفُ بنُ موسى قالَ: حدثنا عُبيدُ اللهِ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (14452)، وأبو عوانة (5167)، والطبراني (4331)، والسرقسطي في «غريب الحديث» (394) من طريق سفيان الثوري بهذا اللفظ.
ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (3931)، وابن أبي شيبة (22431).
وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات». أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (2/ 261): هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم.
قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك». وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (2332) (2346) (2722)، و «صحيح مسلم» (3/ 1183).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)