من عامها، ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأن هذه؟» قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غرسها فحملت من عامها.
رواه الترمذي في «الشمائل»(1).
* * *

‌‌باب زكاة الفطر
137 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين(2).
وزاد الشيخان في رواية: «صغير أو كبير»(3).
ولهما في رواية: قال ابن عمر: «فجعل الناس عدله مدين من حنطة»(4).
وفي رواية للبخاري: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22997)، والترمذي في «الشمائل» (21). وما بين حاصرتين من «المسند» وعندهما «ابسطوا» بدل: «انشطوا» قال الولي العراقي في «طرح التثريب» (4/ 40): فعل أمر من النشاط، والمراد الأمر بالنشاط للأكل معه. اه. وقال الملا علي في «جمع الوسائل» (1/ 68): وفي بعض النسخ انشطوا … أي: كونوا ذا نشاط للأكل معي. وذكر معنا «إبسطوا» قال: أمر من البسط، ومعناه: أوصلوا أيديكم إلى هذه المائدة وكلوا منها معنا. اه.
(2) أخرجه مالك (755)، والبخاري (1504)، ومسلم (984) (12).
(3) أخرجها البخاري (1512)، ومسلم (984) (13) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(4) أخرجها البخاري (1507)، ومسلم (984) (15) من طريق الليث عن نافع، به.
(5) أخرجها البخاري (1503) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)