وفي رواية له: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»(1).
وفي رواية للحاكم وصححها: «صاعا من تمر أو صاعا من بر»(2).
ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر أو سلت، أو زبيب، قال عبد الله: فلما كان عمر، وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء(3).
ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه(4).
وله من حديث أبي هريرة وصححه: «أو صاعا من قمح»(5).
وله من حديث علي وزيد بن ثابت: «صاع من بر»، وإسنادهما ضعيف(6).
ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس: «صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح»(7).
ثم رواه النسائي موقوفا: «صدقة الفطر صاع من طعام»، وقال: هذا أثبت(8).--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (1511) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(2) أخرجه الحاكم (1494) من طريق عبد الله بن نافع، عن نافع، به.
(3) أخرجه أبو داود (1614) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به. وفيه: «وكثرت الحنطة» بدل: «وكانت الحنطة». والسلت: نوع من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: «النهاية».
(4) أخرجه الحاكم (1489) بإسناد سابقه.
(5) أخرجه الحاكم (1493) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه. قلت: لكن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري.
(6) أخرجه الحاكم (1496) من حديث علي و (1498) من حديث زيد بن ثابت.
(7) أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي في «الكبرى» (2306) من طريق الحسن، عن ابن عباس. وإسناده منقطع.
(8) أخرجه النسائي في «المجتبى» (2510)، وفي «الكبرى» (2301) من طريق أبي رجاء، عن ابن عباس.
وفي رواية للحاكم وصححها: «صاعا من تمر أو صاعا من بر»(2).
ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر أو سلت، أو زبيب، قال عبد الله: فلما كان عمر، وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء(3).
ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه(4).
وله من حديث أبي هريرة وصححه: «أو صاعا من قمح»(5).
وله من حديث علي وزيد بن ثابت: «صاع من بر»، وإسنادهما ضعيف(6).
ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس: «صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح»(7).
ثم رواه النسائي موقوفا: «صدقة الفطر صاع من طعام»، وقال: هذا أثبت(8).--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (1511) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(2) أخرجه الحاكم (1494) من طريق عبد الله بن نافع، عن نافع، به.
(3) أخرجه أبو داود (1614) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به. وفيه: «وكثرت الحنطة» بدل: «وكانت الحنطة». والسلت: نوع من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: «النهاية».
(4) أخرجه الحاكم (1489) بإسناد سابقه.
(5) أخرجه الحاكم (1493) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه. قلت: لكن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري.
(6) أخرجه الحاكم (1496) من حديث علي و (1498) من حديث زيد بن ثابت.
(7) أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي في «الكبرى» (2306) من طريق الحسن، عن ابن عباس. وإسناده منقطع.
(8) أخرجه النسائي في «المجتبى» (2510)، وفي «الكبرى» (2301) من طريق أبي رجاء، عن ابن عباس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)