‌‌باب ما يحرم على المحرم ويباح له
169 - عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الشياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»(1).
لم يقل الشيخان: «ما يترك».

170 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس»(2).
زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4538)، والبخاري (5806)، ومسلم (1177) (2). وقوله: «البرنس»: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به … . و الورس» نبت أصفر يصبغ به، وقال المحب الطبري: لون صبغه بين الحمرة والصفرة، ورائحته طيبة. والزعفران: هو نبت أصفر له رائحة طيبة وطعم طيب.
(2) أخرجه مالك (1038)، والبخاري (1543) و (5803)، ومسلم (1177) (1)، وعندهم: «لا تلبسوا».
(3) أخرجه البخاري (1838)، وعنده: «المرأة المحرمة». والنقاب ما خيط من غطاء الوجه.
والقفاز: لباس الكف، من جلد أو قطن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)