171 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(1).

172 - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور»(2).
وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة(3).
وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد مسلم فيها: «والحية»، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1183)، والبخاري (1826)، ومسلم (1199) (76). و «الحدأة» من الطيور الجارحة، جسمه متوسط، وأجنحته طويلة، له ذنب طويل مشقوق، ينقض على الدواجن والأطعمة. و «الكلب العقور»: هو كل حيوان مفترس يعقر ويجرح ويعض، كالذئب والنمر … انظر: «المعجم الوسيط» (حدأ) و (عقر).
(2) أخرجه أحمد (4543)، والبخاري (1828)، ومسلم (1999) (72). وقوله: «والمحرم» اسم فاعل من أحرم، قال الولي العراقي: ولا بد من حذف يصح به المعنى، ولعل تقديره: وإحرام المحرم، ورواه مسلم في «صحيحه» [(1199) (72)] من هذا الوجه، بلفظ: «الحرم والإحرام».
انظر: «طرح التثريب» (5/ 70).
(3) أخرجها البخاري (1828)، ومسلم (1200) (73) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.
(4) أخرجها البخاري (1827)، ومسلم (1200) (75) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)