173 - وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور(1).
وفي رواية لمسلم: «الحية» بدل: «العقرب»، وقال فيها: «والغراب الأبقع»(2).
وللبيهقي من حديث ابن مسعود: «يقتل المحرم الحية»(3).
وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين(4).
وفي النسائي: «أن ذلك كان ليلة عرفة»(5).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25310)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198) (70).
(2) أخرجه مسلم (1198) (67) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة. و «الأبقع»: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(3) أخرجه البيهقي في «السنن» (10044)، وإسناده منقطع فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.
(4) قوله: «وذلك في منى … إلخ» لم يرد في (ظ). وأخرجه البخاري (1830)، ومسلم (2234).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3853)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(6) أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقال ابن حجر في «التلخيص» (2/ 580): فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله».
وفي رواية لمسلم: «الحية» بدل: «العقرب»، وقال فيها: «والغراب الأبقع»(2).
وللبيهقي من حديث ابن مسعود: «يقتل المحرم الحية»(3).
وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين(4).
وفي النسائي: «أن ذلك كان ليلة عرفة»(5).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25310)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198) (70).
(2) أخرجه مسلم (1198) (67) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة. و «الأبقع»: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(3) أخرجه البيهقي في «السنن» (10044)، وإسناده منقطع فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.
(4) قوله: «وذلك في منى … إلخ» لم يرد في (ظ). وأخرجه البخاري (1830)، ومسلم (2234).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3853)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(6) أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقال ابن حجر في «التلخيص» (2/ 580): فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)