وللشيخين من حديث عائشة: قال للوزغ: فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله(1).
ولهما من حديث أم شريك: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ}(2).
ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: «أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا»(3).
174 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت(4).
وقال البخاري: «حين أحرم»، وكذا لمسلم في رواية(5)، ولهما: حين أحل قبل أن يطوف(6).
وللنسائي: «حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل»(7).
وله أيضا: «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت»(8).
وفي رواية للشيخين: «بذريرة»(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1831)، ومسلم (2239). والوزغ: هو السام الأبرص، وهي دويبة من المؤذيات.
(2) أخرجه البخاري (3307)، ومسلم (2237) (143).
(3) أخرجه مسلم (2238).
(4) أخرجه مالك (1053)، والبخاري (1539)، ومسلم (1189) (33).
(5) أخرجه البخاري (1754)، ومسلم (1189) (38).
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) جاء في (ظ): «وللنسائي حين أراد أن يحرم، وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف، وللنسائي عند إحلاله … » والمثبت من (ل). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3650) من طريق سالم، عن عائشة.
(8) لفظ: «بالبيت»، ليس في (ل)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3653) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(9) في (ظ): «ولهما: بذريرة»، والمثبت من (ل). وأخرجه البخاري (5930)، ومسلم (1189) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة والقاسم، عن عائشة. وقوله: «بذريرة» الذريرة: نوع من الطيب يجاء به من الهند.
ولهما من حديث أم شريك: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ}(2).
ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: «أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا»(3).
174 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت(4).
وقال البخاري: «حين أحرم»، وكذا لمسلم في رواية(5)، ولهما: حين أحل قبل أن يطوف(6).
وللنسائي: «حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل»(7).
وله أيضا: «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت»(8).
وفي رواية للشيخين: «بذريرة»(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1831)، ومسلم (2239). والوزغ: هو السام الأبرص، وهي دويبة من المؤذيات.
(2) أخرجه البخاري (3307)، ومسلم (2237) (143).
(3) أخرجه مسلم (2238).
(4) أخرجه مالك (1053)، والبخاري (1539)، ومسلم (1189) (33).
(5) أخرجه البخاري (1754)، ومسلم (1189) (38).
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) جاء في (ظ): «وللنسائي حين أراد أن يحرم، وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف، وللنسائي عند إحلاله … » والمثبت من (ل). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3650) من طريق سالم، عن عائشة.
(8) لفظ: «بالبيت»، ليس في (ل)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3653) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(9) في (ظ): «ولهما: بذريرة»، والمثبت من (ل). وأخرجه البخاري (5930)، ومسلم (1189) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة والقاسم، عن عائشة. وقوله: «بذريرة» الذريرة: نوع من الطيب يجاء به من الهند.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)