‌‌كتاب البيوع
210 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها». ولم يقل مسلم: «ثم تنتج»، وإنما قال: «ثم تحمل التي نتجت»(1).

211 - وعنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»(2).

212 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»(3).
وللبيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: «لا تصروا الإبل والغنم البيع»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2609)، والبخاري (2143)، ومسلم (1514) (5). وقوله: «تنتج»: أي تلد.
(2) أخرجه مالك (2713)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516) (13). و «النجش»: بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انظر: «طرح التثريب» (6/ 61).
(3) أخرجه مالك (2702)، والبخاري (2150)، ومسلم (1515). والتصرية: جمع اللبن في الضرع عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. انظر: «طرح التثريب» (6/ 76).
(4) انظر: «معرفة السنن» (11329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)