213 - وعن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو تناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله عز وجل(1).
214 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر»(2).
زاد مسلم في رواية: «لا سمراء»(3).
وله: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء»(4).
قال البخاري: «والتمر أكثر»(5).
وللنسائي وابن ماجه: «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»، ولم يقل ابن ماجه: «محفلة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7248)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413) (51). وعند أحمد ومسلم: «أو يتناجشوا». وقوله: «لتكتفى» هو افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته أو أفرغت ما فيه، وأما أكفات الإناء فهو بمعنى أملته. انظر: «طرح التثريب» (6/ 90).
(2) أخرجه أحمد (8210)، ومسلم (1524) (28). واللقحة: هي الناقة القريبة العهد بالولادة. نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. «طرح التثريب» (6/ 96).
(3) أخرجها مسلم (1524) (26) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(4) أخرجه مسلم (1524) (25). والسمراء: هي الحنطة.
(5) علقه البخاري (2148).
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6036)، وابن ماجه (2239) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
214 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر»(2).
زاد مسلم في رواية: «لا سمراء»(3).
وله: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء»(4).
قال البخاري: «والتمر أكثر»(5).
وللنسائي وابن ماجه: «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»، ولم يقل ابن ماجه: «محفلة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7248)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413) (51). وعند أحمد ومسلم: «أو يتناجشوا». وقوله: «لتكتفى» هو افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته أو أفرغت ما فيه، وأما أكفات الإناء فهو بمعنى أملته. انظر: «طرح التثريب» (6/ 90).
(2) أخرجه أحمد (8210)، ومسلم (1524) (28). واللقحة: هي الناقة القريبة العهد بالولادة. نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. «طرح التثريب» (6/ 96).
(3) أخرجها مسلم (1524) (26) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(4) أخرجه مسلم (1524) (25). والسمراء: هي الحنطة.
(5) علقه البخاري (2148).
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6036)، وابن ماجه (2239) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)