ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا»(1).
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك(2).
وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير(3). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان(4).
215 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه(5).
216 - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي(6) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش»(7).
زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240).
(2) انظر: «معالم السنن» للخطابي (3/ 116).
(3) انظر: «السنن» للبيهقي (10723).
(4) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 242)، و «المجروحين» لابن حبان (1/ 218).
(5) أخرجه مالك (1922)، والبخاري (5821)، ومسلم (1511) (1) و (2). والملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الجاهلية، سيرد تفسيرهما في رواية صحيح مسلم الآتية.
(6) في (ظ): «يحتبى»، والمثبت من (ل)، وهو الصواب.
(7) أخرجه أحمد (8251).
(8) أخرجه البخاري (1993) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك(2).
وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير(3). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان(4).
215 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه(5).
216 - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي(6) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش»(7).
زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240).
(2) انظر: «معالم السنن» للخطابي (3/ 116).
(3) انظر: «السنن» للبيهقي (10723).
(4) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 242)، و «المجروحين» لابن حبان (1/ 218).
(5) أخرجه مالك (1922)، والبخاري (5821)، ومسلم (1511) (1) و (2). والملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الجاهلية، سيرد تفسيرهما في رواية صحيح مسلم الآتية.
(6) في (ظ): «يحتبى»، والمثبت من (ل)، وهو الصواب.
(7) أخرجه أحمد (8251).
(8) أخرجه البخاري (1993) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)