وزاد مسلم: «أما الملامسة: فأن(1) يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابدة: أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه».
ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري(2).
217 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»(3). زاد مسلم في رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه»(4).
وقال البيهقي: إنها شاذة(5).
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: «لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(6).
زاد البيهقي في البيع أيضا: «حتى يذر»(7).
218 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»(8).--------------------------------------------
(1) في (ل) و (ظ): «فبأن». والمثبت من هامش (ل)، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (1511) (2).
(2) أخرجه البخاري (2144) و (5820) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) أخرجه أحمد (8225) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (5144) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة.
(4) أخرجها مسلم (1413) (51).
(5) انظر: «السنن» للبيهقي (5/ 565).
(6) أخرجه مسلم (1414) (56).
(7) أخرجه البيهقي في «السنن» (10899).
(8) أخرجه مالك (2651)، والبخاري (2165)، ومسلم (1412) (7).
ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري(2).
217 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»(3). زاد مسلم في رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه»(4).
وقال البيهقي: إنها شاذة(5).
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: «لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(6).
زاد البيهقي في البيع أيضا: «حتى يذر»(7).
218 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»(8).--------------------------------------------
(1) في (ل) و (ظ): «فبأن». والمثبت من هامش (ل)، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (1511) (2).
(2) أخرجه البخاري (2144) و (5820) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) أخرجه أحمد (8225) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (5144) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة.
(4) أخرجها مسلم (1413) (51).
(5) انظر: «السنن» للبيهقي (5/ 565).
(6) أخرجه مسلم (1414) (56).
(7) أخرجه البيهقي في «السنن» (10899).
(8) أخرجه مالك (2651)، والبخاري (2165)، ومسلم (1412) (7).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)