زاد الدار قطني: «إلا الغنائم والمواريث»(1).
ولأصحاب السنن من حديث أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد». وحسنه الترمذي(2).

219 - وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لفظ مسلم(3).
وفي رواية لهما: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»(4).
ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»(5).

220 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (2826). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائي في «الكبرى» (6054)، وابن ماجه (2198) واللفظ للترمذي والنسائي، وغيرهما رواه مطولا. وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر عبد الله الحنفي، وهو مجهول، وتعقب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (5/ 57) تحسين الترمذي، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لم تثبت ثم قال: وقال الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم. اه.
(3) أخرجه مالك (2560)، والبخاري (2136)، ومسلم (1527).
(4) أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1527) (38) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(5) أخرجه أبو داود (3495)، والنسائي في «الكبرى» (6153). وفي إسناده المنذر بن عبيد، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 485) مدني لا تعرف حاله … فهو مجهول.
(6) أخرجه مالك (2558)، والبخاري (2126)، ومسلم (1526) (32).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)