وفي رواية لمسلم: «حتى يقبضه»(1).
وفي رواية له: «حتى يستوفيه ويقبضه»(2).
وله من حديث أبي هريرة وابن عباس: «حتى يكتاله»(3).
قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام».
وقال البخاري عنه: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»(4).
وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم(5).
قلت: عنعنه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود، والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر، عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (1526) (36) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(2) أخرجها مسلم (1526) (35) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجهما مسلم (1528)، و (1525) (29).
(4) أخرجه مسلم (1525) (30)، والبخاري (2135).
(5) أخرجه الحاكم (2270).
(6) أخرجه أبو داود (3498)، والحاكم (2271)، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضا، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (21668) فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 401): حق الحديث أن يقال له: حسن.
وفي رواية له: «حتى يستوفيه ويقبضه»(2).
وله من حديث أبي هريرة وابن عباس: «حتى يكتاله»(3).
قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام».
وقال البخاري عنه: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»(4).
وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم(5).
قلت: عنعنه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود، والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر، عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (1526) (36) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(2) أخرجها مسلم (1526) (35) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجهما مسلم (1528)، و (1525) (29).
(4) أخرجه مسلم (1525) (30)، والبخاري (2135).
(5) أخرجه الحاكم (2270).
(6) أخرجه أبو داود (3498)، والحاكم (2271)، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضا، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (21668) فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 401): حق الحديث أن يقال له: حسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)