وهو عند البخاري دون قوله: (أو)(1)، وللنسائي من حديث سمرة: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار»(2).
* * *

‌‌باب الحوالة
229 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»(3).

230 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الظلم فذكره»(4). وفي رواية للبيهقي: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»(5).
* * *

‌‌باب الغصب
231 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2114).
(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6029).
(3) أخرجه مالك (2674)، والبخاري (2287)، ومسلم (1564) (33). وقوله: «مطل الغني»: امتناع الغني القادر من وفاء الدين بعد الاستحقاق، ومطله تسويفه. «طرح التثريب» (6/ 161).
(4) أخرجه أحمد (8175)، والبخاري (2400)، ومسلم (1564).
(5) أخرجه البيهقي في «السنن» (11389).
(6) أخرجه مالك (2044)، والبخاري (2435)، ومسلم (1726) (13). والمشربة: بفتح الراء وضمها، كالغرفة يختزن فيها الطعام. انظر: «إكمال المعلم» (6/ 19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)