ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»(1).
وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار»(2). وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه»(3).
وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه»(4).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»(5).
وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما»(6).
ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531) (46) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(2) أخرجه البخاري (2109).
(3) أخرجه البخاري (2107).
(4) أخرجه مسلم (1531) (45)، وفيه «هنية» بدل: «هنيهة». وكلاهما رواية لمسلم، انظر: «إكمال المعلم» (2/ 550)، و «شرح صحيح مسلم» (10/ 175).
(5) أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي في «الكبرى» (6031).
(6) أخرجه البيهقي في «السنن» (10449).
(7) أخرجه أبو داود (3459).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)