باب بيع العقار وما يدخل فيه
227 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني؛ إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا(1) على أنفسهما منه وتصدقا»(2).
* * *
باب الخيار في البيع
228 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»(3).
وفي رواية لهما: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8191)، والبخاري (3472)، ومسلم (1721) (21).
(2) جاء هاهنا في هامش (ل) و (ظ) عبارة: «لعله وأنفقا». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية.
(3) أخرجه مالك (2664)، والبخاري (2111)، ومسلم (1531) (43).
(4) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44).
227 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني؛ إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا(1) على أنفسهما منه وتصدقا»(2).
* * *
باب الخيار في البيع
228 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»(3).
وفي رواية لهما: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8191)، والبخاري (3472)، ومسلم (1721) (21).
(2) جاء هاهنا في هامش (ل) و (ظ) عبارة: «لعله وأنفقا». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية.
(3) أخرجه مالك (2664)، والبخاري (2111)، ومسلم (1531) (43).
(4) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)