قال سفيان: كذا حفظناه: «الثمر بالتمر»، وأخبرهم زيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»(1).
226 - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر(2).
وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره(3).
ولأبي داود: «بالتمر والرطب»(4).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق(5).
ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4541)، ومسلم (1534) (57). و «العرايا»: هي نخلات يخرصها الخارص فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري الثمن، ويسلم بائع الرطب الرطب. انظر: «طرح التثريب» (6/ 135).
(2) أخرجه مالك (2505)، والبخاري (2188)، ومسلم (1539) (60). والخرص: هو التخمين.
(3) أخرجه البخاري (2184) من طريق سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت.
(4) أخرجه أبو داود (3362) من طريق ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.
(5) أخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
(6) أخرجه مسلم (1540) (67).
226 - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر(2).
وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره(3).
ولأبي داود: «بالتمر والرطب»(4).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق(5).
ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4541)، ومسلم (1534) (57). و «العرايا»: هي نخلات يخرصها الخارص فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري الثمن، ويسلم بائع الرطب الرطب. انظر: «طرح التثريب» (6/ 135).
(2) أخرجه مالك (2505)، والبخاري (2188)، ومسلم (1539) (60). والخرص: هو التخمين.
(3) أخرجه البخاري (2184) من طريق سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت.
(4) أخرجه أبو داود (3362) من طريق ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.
(5) أخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
(6) أخرجه مسلم (1540) (67).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)