ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين(1).

223 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري(2).
زاد مسلم: «وتذهب عنها العاهة»، وقال: «يبدو صلاحه: حمرته وصفرته»(3).
وللبيهقي: «نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا»(4). وإسناده صحيح.

224 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا(5).
وزاد مسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلا»(6).
وقال البخاري: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام»(7).

225 - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في «الكبير» (4963).
(2) أخرجه مالك (2498)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534) (49).
(3) أخرجه مسلم (1534) (51) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
(4) أخرجه البيهقي في «السنن» (10592) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر. وقوله: «طلعت الثريا» الثريا: هو نجم يطلع صباحا في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار. انظر: فتح الباري» (4/ 395).
(5) أخرجه مالك (2518)، والبخاري (2171)، ومسلم (1542) (72).
(6) أخرجه مسلم (1542) (73).
(7) أخرجه البخاري (2205).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)