أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها نكحتها. رواه البخاري(1)، وفي رواية له: «ولو تركها قبلتها»(2).
248 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»(3).
249 - وعن نافع عن ابن عمر مثله(4).
زاد البخاري: «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»(5).
وزاد في حديث أبي هريرة: «حتى ينكح أو يترك»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (74)، والبخاري (5129). وقوله: «تأيمت» أي: مات عنها زوجها.
(2) أخرجها البخاري (4005).
(3) أخرجه مالك (1465) عن أبي الزناد، و (1466) عن محمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة واللفظ للثاني.
وأخرجه البخاري (5144) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقد سلف برقم (214) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه مالك (1464).
(5) أخرجه البخاري (5142).
(6) أخرجه البخاري (5144).
248 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»(3).
249 - وعن نافع عن ابن عمر مثله(4).
زاد البخاري: «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»(5).
وزاد في حديث أبي هريرة: «حتى ينكح أو يترك»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (74)، والبخاري (5129). وقوله: «تأيمت» أي: مات عنها زوجها.
(2) أخرجها البخاري (4005).
(3) أخرجه مالك (1465) عن أبي الزناد، و (1466) عن محمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة واللفظ للثاني.
وأخرجه البخاري (5144) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقد سلف برقم (214) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه مالك (1464).
(5) أخرجه البخاري (5142).
(6) أخرجه البخاري (5144).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)