وقال مسلم في حديث ابن عمر: «إلا أن يأذن له»(1).
وله من حديث عقبة: «حتى يذر»(2).
250 - وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي(3).
* * *
باب ما يحرم من النكاح
251 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق(4).
252 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(5).
253 - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها»(6).
زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها»، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1412) (50).
(2) أخرجه مسلم (1414) (56).
(3) أخرجه أحمد (22990)، والنسائي في «الكبرى» (5316).
(4) أخرجه مالك (1506)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415) (57).
(5) أخرجه مالك (1466)، والبخاري (5109)، ومسلم (1408) (33).
(6) أخرجه أحمد (9446)، ومسلم (1408) (37).
(7) أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) (36).
وله من حديث عقبة: «حتى يذر»(2).
250 - وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي(3).
* * *
باب ما يحرم من النكاح
251 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق(4).
252 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(5).
253 - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها»(6).
زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها»، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1412) (50).
(2) أخرجه مسلم (1414) (56).
(3) أخرجه أحمد (22990)، والنسائي في «الكبرى» (5316).
(4) أخرجه مالك (1506)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415) (57).
(5) أخرجه مالك (1466)، والبخاري (5109)، ومسلم (1408) (33).
(6) أخرجه أحمد (9446)، ومسلم (1408) (37).
(7) أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) (36).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)