254 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»(1).
وفي رواية البيهقي: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها»(2).
* * *
باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر
255 - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت»(3).
256 - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12]، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها(4).
257 - وعنها: قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن} ولا، ولا(5).
258 - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها: {أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية [الممتحنة: 12]، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1877)، والبخاري (6600). وقد سلف برقم (214) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(2) أخرجه البيهقي في «السنن» (14436) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه أحمد (17347)، والبخاري (5232)، ومسلم (2172) (20)، والحمو: من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج، كأخو الزوج، وابن الأخ والعم وابنه من أقارب الزوج. انظر: «طرح التثريب» (7/ 42).
(4) أخرجه أحمد (25198)، والبخاري (7214)، ومسلم (1866) (88).
(5) أخرجه أحمد (25300)، والبخاري (4182).
وفي رواية البيهقي: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها»(2).
* * *
باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر
255 - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت»(3).
256 - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12]، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها(4).
257 - وعنها: قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن} ولا، ولا(5).
258 - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها: {أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية [الممتحنة: 12]، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1877)، والبخاري (6600). وقد سلف برقم (214) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(2) أخرجه البيهقي في «السنن» (14436) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه أحمد (17347)، والبخاري (5232)، ومسلم (2172) (20)، والحمو: من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج، كأخو الزوج، وابن الأخ والعم وابنه من أقارب الزوج. انظر: «طرح التثريب» (7/ 42).
(4) أخرجه أحمد (25198)، والبخاري (7214)، ومسلم (1866) (88).
(5) أخرجه أحمد (25300)، والبخاري (4182).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)