ابن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا(1).
* * *

‌‌باب تحريم الغلول
323 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن - يعني: الخمر والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم».
لم يذكر البخاري فيه الغلول(2).
وزاد في رواية: «والتوبة معروضة بعد»(3).
وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: «ينزع الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (953)، والبخاري (3134)، ومسلم (1749) (35). و «السهمان» جمع سهم، وهو النصيب، وقوله: «ونفلوا» أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق. والنفل: هي العطية غير السهم المستحق بالقسمة. انظر: «طرح التثريب» (7/ 255).
(2) أخرجه أحمد (8202)، ومسلم (57) (103) من طريق همام، والبخاري (2475) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
(3) أخرجها البخاري (6810)، ومسلم (57) (104) مختصرا في الزاني والسارق، وبتلك الزيادة.
(4) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (9027) من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به، وعاصم بن بهدلة، حسن الحديث. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)