359 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»(1).
360 - وعنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»(2).
361 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه، فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم(3).
362 - وعن جابر قال: مر رجل في المسجد معه سهام؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسك بنصالها»(4).
363 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد»(5).--------------------------------------------
= لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وقوله: «يلتمسان البصر» أي يخطفان البصر ويطمسانه. و «يستسقطان الحبل» أي إذا نظرت إليهما الحامل أسقطت حملها.
(1) أخرجه مالك (1920)، والبخاري (5855) من طريق الأعرج، ومسلم (2097) (67) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
(2) أخرجه مالك (1920)، والبخاري (5856)، ومسلم (2097) (68)، وعندهم: «لا يمشي».
(3) أخرجه أحمد (8151)، ومسلم (2098) (69). و «الشسع»: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والشراك: أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «طرح التثريب» (8/ 138).
(4) أخرجه أحمد (14310)، والبخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614) (120). والنصال: هو حديدة السهم.
(5) أخرجه مالك (2082)، والبخاري (6288)، ومسلم (2183) (36).
360 - وعنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»(2).
361 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه، فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم(3).
362 - وعن جابر قال: مر رجل في المسجد معه سهام؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسك بنصالها»(4).
363 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد»(5).--------------------------------------------
= لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وقوله: «يلتمسان البصر» أي يخطفان البصر ويطمسانه. و «يستسقطان الحبل» أي إذا نظرت إليهما الحامل أسقطت حملها.
(1) أخرجه مالك (1920)، والبخاري (5855) من طريق الأعرج، ومسلم (2097) (67) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
(2) أخرجه مالك (1920)، والبخاري (5856)، ومسلم (2097) (68)، وعندهم: «لا يمشي».
(3) أخرجه أحمد (8151)، ومسلم (2098) (69). و «الشسع»: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والشراك: أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «طرح التثريب» (8/ 138).
(4) أخرجه أحمد (14310)، والبخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614) (120). والنصال: هو حديدة السهم.
(5) أخرجه مالك (2082)، والبخاري (6288)، ومسلم (2183) (36).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)