ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «فأتموا». وقال ابن عيينة وحده: «فاقضوا»، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: «فأتموا»، وابن مسعود وأبو قادة وأنس كلهم: «فأتموا»(7).
وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: «فاقضوا»، وأبو ذر روي عنه: «فأتموا» و «اقضوا»(8).
قال البيهقي: والذين قالوا: «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى(9).
وحديث أبي قتادة: «فأتموا» متفق عليه(10).--------------------------------------------
(7) انظر: «سنن أبي داود (572)، وقوله: قال ابن عيينة وحده: فاقضوا»، قال ابن عبد الهادي عقب (391): فيه نظر، وتعقبه بما سلف في الحاشية السابقة، بأن معمرا رواه بمثل لفظ ابن عيينة. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 405 - 406): لم ينفرد ابن عيينة بلفظ القضاء فقد تابعه ابن أبي ذئب في «كتاب القراءة خلف الإمام» [برقم (175)]، لكن في «صحيح ابن حبان» من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري: «وما سبقتم فأتموا». ونقل عن ابن دقيق العيد في «الإلمام» [1/ 217] قوله: اختلف في هذه اللفظة، فقيل: «فأتموا»، وقيل: «فاقضوا» وكلاهما صحيح، ثم قال ابن الملقن: والقضاء في عرف الشرع هو الإتمام، فلا فرق إذا بينهما، قال الله تعالى {فإذا قضيتم منسككم} [البقرة: 200] و {فإذا قضيت الصلوة} [الجمعة: 10].
(8) انظر: «سنن أبي داود (573)، وعبارته بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي سلمة بلفظ: «واقضوا» قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: «وليقض» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه «فأتموا» و «اقضوا» اختلف عنه. اهـ.
(9) انظر: «سنن البيهقي» (2/ 423).
(10) أخرجه البخاري (635)، ومسلم (603).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)