285 - والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا

‌‌ما جاء في التسوية بين الضرائر
286 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا

287 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل. قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ

‌‌ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
288 - حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد"

289 - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)