أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

‌‌باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان
290 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة والمصتان»

291 - وقال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه عن الزبير إنما هو

292 - هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم

‌‌ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
293 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال: «غرة العبد أو الأمة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه. ولا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ

‌‌ما جاء أن الولد للفراش
294 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن حميد الرازي قالا: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)