الأصول؛ علما منهم بتلطف نظره، وتدقيق فكره فيما يرجع إلى الأصول.
والمسألة المحكية عن الشافعي أنَّه قال: «إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم، ثُمَّ قال في يوم الأحد: عليَّ له درهم، فإنَّه لا يلزمه إلا درهم واحد، ولا يُحمل يوم الأحد على درهم مستأنف، بل يُحمل على الأول»(1).
* فمن صار إلى أنَّ الأمر الثاني يُحمل على التأكيد قال: إِنَّ الشَّافعي غلب فرعًا في الأقارير، ومذهبه أنَّ الثاني يُحمل على الأول، فيكون تأكيدًا.
* وقال من صار إلى أنَّه يُحمل على الاستئناف: إنَّ الشَّافعي لم يرد ما ذكره؛ لأنه إنما قال ذلك في الإقرار، والإقرار خبر، والخبر قد يتكرر ويتردد على المخبر الواحد مراراً؛ وما تنازعنا فيه: إنشاء - فإن قوله: «افعل»، ليس خبرًا وإقرارًا -؛ والإنشاء لا يرجع إلى الأول.
مسألة(2)
اختلف العلماء في العبادات البدنية؛ هل يدخلها النيابة أم لا؟
* فالذي عليه أهل الجماعة جواز ذلك.
* وخالف أصحاب أبي حنيفة في ذلك.
* وأنكرت المعتزلة ذلك أشدَّ إنكار، وإنَّما قالوا ذلك؛ لما تقرر من أصلهم أنَّ العبادات الصادرة والأوامر الصادرة من الشرع في حق العبد إنَّما توجه نحوه--------------------------------------------
(1) لم نجده بنصه، ومعناه في «الأم» (6/ 239).
(2) انظر: «الوصول» (1/ 173 - 174)، «البحر المحيط» (1/ 431).
والمسألة المحكية عن الشافعي أنَّه قال: «إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم، ثُمَّ قال في يوم الأحد: عليَّ له درهم، فإنَّه لا يلزمه إلا درهم واحد، ولا يُحمل يوم الأحد على درهم مستأنف، بل يُحمل على الأول»(1).
* فمن صار إلى أنَّ الأمر الثاني يُحمل على التأكيد قال: إِنَّ الشَّافعي غلب فرعًا في الأقارير، ومذهبه أنَّ الثاني يُحمل على الأول، فيكون تأكيدًا.
* وقال من صار إلى أنَّه يُحمل على الاستئناف: إنَّ الشَّافعي لم يرد ما ذكره؛ لأنه إنما قال ذلك في الإقرار، والإقرار خبر، والخبر قد يتكرر ويتردد على المخبر الواحد مراراً؛ وما تنازعنا فيه: إنشاء - فإن قوله: «افعل»، ليس خبرًا وإقرارًا -؛ والإنشاء لا يرجع إلى الأول.
مسألة(2)
اختلف العلماء في العبادات البدنية؛ هل يدخلها النيابة أم لا؟
* فالذي عليه أهل الجماعة جواز ذلك.
* وخالف أصحاب أبي حنيفة في ذلك.
* وأنكرت المعتزلة ذلك أشدَّ إنكار، وإنَّما قالوا ذلك؛ لما تقرر من أصلهم أنَّ العبادات الصادرة والأوامر الصادرة من الشرع في حق العبد إنَّما توجه نحوه--------------------------------------------
(1) لم نجده بنصه، ومعناه في «الأم» (6/ 239).
(2) انظر: «الوصول» (1/ 173 - 174)، «البحر المحيط» (1/ 431).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)