فَصْلٌ (1)
وممّا عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:
الرّقُّ ليس بقرينة مانعة من دخول العبيد تحت مطلق الخطاب الذي يتناول المسلمين؛ هذا ما عليه الجمهور من الأصوليين، وهو الصحيح(2).
وقال قوم: إِنَّ الرِّقَّ قرينة مانعة تمنع دخولهم تحت مطلق الخطاب(3).
فَصْلٌ (4)
وممّا عُدَّ من القرائن المخصّصة وليس منها: هو أنَّ الرسول صلى الله عليه؛ هل يدخل في الخطاب العام أم لا؟
قد اختلف النّاس في ذلك:
* فقال قوم: إنَّه لا يدخل تحت مطلق خطاب الأمة.
* وقال آخرون: إنَّه يدخل تحت مطلق الخطاب؛ ويقولون: إنَّ اللفظ شامل صالح للرسول عليه السلام وغيره، وهو الصحيح.--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 243)، «المنخول» (ص 143)، «الوصول» (1/ 219).
(2) نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (3/ 181).
(3) كتب في الطرة: (الأول عند ح). ويعني بذلك أبا حنيفة أو الحنفية. انظر: «تيسير التحرير» (1/ 253).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 249)، «الوصول» (1/ 222).
وممّا عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:
الرّقُّ ليس بقرينة مانعة من دخول العبيد تحت مطلق الخطاب الذي يتناول المسلمين؛ هذا ما عليه الجمهور من الأصوليين، وهو الصحيح(2).
وقال قوم: إِنَّ الرِّقَّ قرينة مانعة تمنع دخولهم تحت مطلق الخطاب(3).
فَصْلٌ (4)
وممّا عُدَّ من القرائن المخصّصة وليس منها: هو أنَّ الرسول صلى الله عليه؛ هل يدخل في الخطاب العام أم لا؟
قد اختلف النّاس في ذلك:
* فقال قوم: إنَّه لا يدخل تحت مطلق خطاب الأمة.
* وقال آخرون: إنَّه يدخل تحت مطلق الخطاب؛ ويقولون: إنَّ اللفظ شامل صالح للرسول عليه السلام وغيره، وهو الصحيح.--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 243)، «المنخول» (ص 143)، «الوصول» (1/ 219).
(2) نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (3/ 181).
(3) كتب في الطرة: (الأول عند ح). ويعني بذلك أبا حنيفة أو الحنفية. انظر: «تيسير التحرير» (1/ 253).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 249)، «الوصول» (1/ 222).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)